22.
Book of Declarations
٢٢-
كتاب الإقرار


Chapter on the Acknowledgement of the Sick Person for Their Heir

باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه

Sunan al-Kubra Bayhaqi 11459

Ja'far ibn Muhammad narrates from his father that the Prophet (peace and blessings be upon him) said: "A bequest is not permissible for an heir, nor is an acknowledgment of debt along with it."


Grade: Da'if

(١١٤٥٩) حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے اور نہ اقرار قرض کے ساتھ۔

Hazrat Jaffar bin Muhammad apne walid se naql farmate hain ke Nabi ((صلى الله عليه وآله وسلم)) ne farmaya : Waris ke liye wasiyat jaiz nahi hai aur na iqrar qarz ke sath.

١١٤٥٩ - وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ أَبِيهِ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَلَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ "فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، ثنا أَشْعَثُ بْنُ شَدَّادٍ هُوَ الْخُرَاسَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثنا نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ فَذَكَرَهُ، وَذَكَرَ جَابِرًا،قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ:حَدَّثَنَا بِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ جَابِرًا.قَالَ الشَّيْخُ:وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ نُوحٍ فَلَمْ يَذْكُرْ جَابِرًا، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، رَاوِيهِ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ.١١٤٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ،ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ:سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ الدُّورِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ كَذَّابٌ خَبِيثٌ قَضَى سِنِينَ وَهُوَ أَعْمَى،وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:ثَلَاثَ سِنِينَ، وَكَانَ لَا يُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّهُ أَعْمَى مِنْ خُبْثِهِ،قَالَ:وَلَمْ يَكُنْ يَدْرِي مَا الْحَدِيثُ، وَلَا يُحْسِنُ شَيْئًا١١٤٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا السَّرَّاجُ، ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ لِلْوَارِثِ