25.
Book of Agency in Sale
٢٥-
كتاب الشفعة
Chapter on Co-Surety in What Is Not Divided
باب الشفعة فيما لم يقسم
| الأسم | الشهرة | الرتبة |
|---|---|---|
| وَسَعِيدٍ | سعيد بن المسيب القرشي | أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار |
| أَبِي سَلَمَةَ | أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري | ثقة إمام مكثر |
| ابْنِ شِهَابٍ | محمد بن شهاب الزهري | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه |
| مَالِكٌ | مالك بن أنس الأصبحي | رأس المتقنين وكبير المتثبتين |
| الْقَعْنَبِيُّ | عبد الله بن مسلمة الحارثي | ثقة |
| إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي | إسماعيل بن إسحاق القاضي | ثقة حافظ |
| أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ | أحمد بن عبيد الصفار | ثقة ثبت |
| أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ | علي بن أحمد الشيرازي | ثقة |
| مَالِكٌ | مالك بن أنس الأصبحي | رأس المتقنين وكبير المتثبتين |
| الشَّافِعِيُّ | محمد بن إدريس الشافعي | المجدد لأمر الدين على رأس المائتين |
| الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ | الربيع بن سليمان المرادي | ثقة |
| أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ | محمد بن يعقوب الأموي | ثقة حافظ |
| أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ | يحيى بن أبي إسحاق النيسابوري | ثقة متقن |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 11563
Narrated Abu Huraira (RA): The Messenger of Allah (ﷺ) gave a verdict regarding pre-emption: “There is a right of pre-emption in every undivided share. But once the boundaries are fixed, then there is no right of pre-emption.”
Grade: Sahih
(١١٥٦٣) حضرت ابوہریرہ (رض) سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے شفعہ کے بارے میں فیصلہ کیا : شفعہ ہراس چیز میں ہے جو تقسیم نہ ہوئی ہو۔ جب حدود واقع ہوجائیں تو حق شفعہ باقی نہیں رہتا۔
(11563) Hazrat Abu Hurairah (RA) se riwayat hai keh Rasool Allah (SAW) ne shafa ke bare mein faisla kya: Shafa har us cheez mein hai jo taqseem na hui ho. Jab hudood waqe hojain to haq shafa baqi nahin rehta.
١١٥٦٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، وَأنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ،قَالَا:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ "هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلًا ⦗١٧١⦘ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ مَوْصُولًا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ