25.
Book of Agency in Sale
٢٥-
كتاب الشفعة
Chapter on Co-Surety in What Is Not Divided
باب الشفعة فيما لم يقسم
Sunan al-Kubra Bayhaqi 11571
Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) narrated that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) gave the verdict that pre-emption applies to something that has not been divided, but once property has been divided, then the right of pre-emption is no longer valid.
Grade: Da'if
(١١٥٧١) حضرت ابوہریرہ (رض) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے شفعہ کا فیصلہ اس چیز میں فرمایا جو تقسیم نہ ہوئی ہو اور جو مال تقسیم کردیا جائے اس میں شفعہ باقی نہیں رہتا۔
(11571) Hazrat Abu Huraira (RA) farmate hain ke Rasul Allah ((صلى الله عليه وآله وسلم)) ne shafa ka faisla is cheez mein farmaya jo taqseem na hui ho aur jo mal taqseem kar diya jaye us mein shafa baqi nahin rehta.
١١٥٧١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:" قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، وَأَيُّمَا مَالٍ قُسِمَ عَلَيْهِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ "قَالَ الشَّيْخُ: فَالَّذِي يُعْرَفُ بِالِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ مَا كَانَ يَشُكُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ مَعْمَرٌ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَلَا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، وَكَأَنَّهُ كَانَ يَشُكُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَمَرَّةً أَرْسَلَهُ عَنْهُمَا، وَمَرَّةً وَصَلَهُ عَنْهُمَا، وَمَرَّةً ذَكَرَهُ بِالشَّكِّ فِي ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ، وَرِوَايَةُ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ تُؤَكِّدُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ