40.
Book of Dower
٤٠-
كتاب الصداق


Chapter on what may be acceptable as a dowry

باب ما يجوز أن يكون مهرا

Sunan al-Kubra Bayhaqi 14389

Shu'bi narrates from Ali (may Allah be pleased with him) that the mahr (dower) should not be less than ten dirhams, so this became a hadith.


Grade: Sahih

(١٤٣٨٩) شعبی حضرت علی (رض) سے نقل فرماتے ہیں کہ حق مہر دس درہم سے کم نہ ہو تو یہ حدیث بن گئی۔

(14389) Shabi Hazrat Ali (RA) se naql farmate hain ke haq mehr das dirham se kam na ho to ye hadees ban gai.

١٤٣٨٩ -وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَيَّارٍ،يَقُولُ:سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ،يَقُولُ:لَقَّنَ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دَاوُدَ الْأَوْدِيَّ عَنِ الشَّعْبِيِّ،عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:" لَا يَكُونُ مَهْرٌ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "فَصَارَ حَدِيثًا١٤٣٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ،ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ:سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ،يَقُولُ:سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ،يَقُولُ:غِيَاثٌ كَذَّابٌ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَا مَأْمُونٍ،قَالَ أَبُو الْفَضْلِ:هُوَ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ١٤٣٩١ -أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٌّ أَنْبَأَ السَّاجِيُّ قَالَ:سَمِعْتُ ابْنَ الْمُثَنَّى،يَقُولُ:مَا سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، وَلَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ، شَيْئًا قَطُّ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ⦗٣٩٤⦘ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ