41.
Book of Oaths and Vows
٤١-
كتاب القسم والنشوز
Chapter on the arbitrators in discord between spouses
باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين
Sunan al-Kubra Bayhaqi 14784
(14784) Ibn Sirin narrates this parable from Ubaidah: A woman said, "The judgment is acceptable to me, I am content." The man said, "Separation is not acceptable." So Ali (may Allah be pleased with him) said, "This is not lawful for you, you will not be able to leave from here until you too express your consent as the woman has."
Grade: Sahih
(١٤٧٨٤) ابن سیرین عبیدہ سے اس کی مثل نقل فرماتے ہیں کہ عورت نے کہا کہ مجھے فیصلہ منظور ہے، میں رضا مند ہوں۔ مرد نے کہا : جدائی منظور نہیں تو حضرت علی (رض) نے فرمایا : یہ تیرے لیے درست نہیں ہے تو یہاں سے نہ ہٹ سکے گا جب تک تو ویسے راضی نہ ہو جیسے عورت نے رضا مندی کا اظہار کیا ہے۔
14784 ibn sayreen obaida se is ki misl naqal farmate hain ke aurat ne kaha ke mujhe faisla manzor hai main raza mand hun mard ne kaha judai manzor nahi to hazrat ali raza ne farmaya ye tere liye durust nahi hai to yahan se na hat sakega jab tak tu waise razi na ho jaise aurat ne raza mandi ka izhar kiya hai
١٤٧٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ،وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا:نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ،أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ:{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}[سورة: النساء،آية رقم:٣٥]قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ:" تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا أَنْ تُفَرِّقَا "،قَالَتِ الْمَرْأَةُ:رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ بِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَلِي،وَقَالَ الرَّجُلُ:أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا،فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:" كَذَبْتَ وَاللهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ بِهِ "⦗٤٩٩⦘١٤٧٨٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ أنا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ،فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَلَّا وَاللهِ لَا تَنْقَلِبُ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ بِهِ١٤٧٨٤ - وَبِإِسْنَادِهِ نا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ،بِمِثْلِهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ:رَضِيتُ وَسَلَّمْتُ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ لَسْتُ بِبَارِحٍ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ مَا رَضِيَتْ بِهِ١٤٧٨٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ،وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا:أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ، نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ،فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَقَالَ: أَرَضِيتِ بِمَا حَكَمَا؟قَالَتْ:نَعَمْ قَدْ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ عَلَيَّ وَلِي،ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ:قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا؟قَالَ:لَا وَلَكِنْ أَرْضَى أَنْ يَجْمَعَا وَلَا أَرْضَى أَنْ يُفَرِّقَا،فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:كَذَبْتَ وَاللهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ