42.
Book of Divorce
٤٢-
كتاب الخلع والطلاق
Chapter on the woman who seeks khul' not being followed by divorce
باب المختلعة لا يلحقها الطلاق
| Name | Fame | Rank |
|---|---|---|
| Wabni al-Zubayri | Abdullah ibn al-Zubayr al-Asadi | Sahabi |
| Ibn 'Abbas | Abdullah bin Abbas Al-Qurashi | Companion |
| Ibn Jurayj | Ibn Juraij al-Makki | Trustworthy |
| Muslim ibn Khalid | Muslim ibn Khalid ibn Sa'id al-Zunji | Trustworthy but prone to mistakes |
| ash-Shafi'i | Muhammad ibn Idris al-Shafi'i | The Reviver of Religion at the Turn of the Second Century |
| Al-Rabi' ibn Sulayman | al-Rabī' ibn Sulaymān al-Murādī | Trustworthy |
| ash-Shafi'i | Muhammad ibn Idris al-Shafi'i | The Reviver of Religion at the Turn of the Second Century |
| Abu Abdullāh al-Hafiz | Al-Hakim al-Naysaburi | Trustworthy حافظ |
| Abu al-'Abbas Muhammad ibn Ya'qub | Muhammad ibn Ya'qub al-Umawi | Trustworthy Hadith Scholar |
| Ibn Jurayj | Ibn Juraij al-Makki | Trustworthy |
| Abu Zakariya ibn Abi Ishaq al-Muzakki | Yahya ibn Abi Ishaq al-Naysaburi | Trustworthy, Pious |
| الأسم | الشهرة | الرتبة |
|---|---|---|
| وَابْنِ الزُّبَيْرِ | عبد الله بن الزبير الأسدي | صحابي |
| ابْنِ عَبَّاسٍ | عبد الله بن العباس القرشي | صحابي |
| ابْنِ جُرَيْجٍ | ابن جريج المكي | ثقة |
| مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ | مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي | صدوق كثير الأوهام |
| الشَّافِعِيُّ | محمد بن إدريس الشافعي | المجدد لأمر الدين على رأس المائتين |
| الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ | الربيع بن سليمان المرادي | ثقة |
| الشَّافِعِيُّ | محمد بن إدريس الشافعي | المجدد لأمر الدين على رأس المائتين |
| أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ | الحاكم النيسابوري | ثقة حافظ |
| أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ | محمد بن يعقوب الأموي | ثقة حافظ |
| ابْنِ جُرَيْجٍ | ابن جريج المكي | ثقة |
| أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي | يحيى بن أبي إسحاق النيسابوري | ثقة متقن |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 14867
(14867) Empty.
Grade: Da'if
(١٤٨٦٧) خالی
(14867) khali.
١٤٨٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،وَابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمَا قَالَا:فِي الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَا:" لَا يَلْزَمُهَا طَلَاقٌ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ "وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ١٤٨٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ،أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ:قَالَ الشَّافِعِيُّ ⦗٥١٩⦘ رَحِمَهُ اللهُ: فَسَأَلْتُهُ يَعْنِي بَعْضَ مَنْ يُخَالِفُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَلْ يَرْوِي فِي قَوْلِهِ خَبَرًا قَالَ: فَذَكَرَ حَدِيثًا لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَهُ فَقُلْتُ: هَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَكَ غَيْرُ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ التَّابِعِينَ سَمَّاهُمَا فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ،فَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ:قُلْتُ لَهُ وَقَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ عِنْدَكَ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ لَوْ لَمْ يُخَالِفْهُمْ غَيْرُهُمْ،قَالَ الشَّيْخُ:أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي ذُكِرَ لَهُ فَلَمْ يَقَعْ لَنَا إِسْنَادُهُ بَعْدُ لِنَنْظُرَ فِيهِ، وَقَدْ طَلَبْتُهُ مِنْ كُتُبٍ كَثِيرَةٍ صُنِّفَتْ فِي الْحَدِيثِ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا رُوِيَ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِنْ قَوْلِهِ، وَفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ أَوْ مَا رُوِيَ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَضَعِيفٌ