55.
Book of Legal Punishments
٥٥-
كتاب الحدود


Chapter: Those who said the punishment (Hadd) is not established unless one confesses four times

باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات

Sunan al-Kubra Bayhaqi 16990

Submission on number 16957.


Grade: Da'if

(١٦٩٩٠) تقدم برقم ١٦٩٥٧

(16990) taqaddum barqam 16957.

١٦٩٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، أنبأ هَاشِمُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ،قَالَ:أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ،فَنَادَاهُ:يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ، يُرِيدُ نَفْسَهُ، ⦗٣٩٣⦘ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ،فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ،فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:" أَبِكَ جُنُونٌ؟ "فَقَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ،فَقَالَ:" أَحْصَنْتَ؟ "قَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ،قَالَ:" اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ "قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ