56.
Book of Theft
٥٦-
كتاب السرقة
Chapter: Fine for the thief
باب غرم السارق
Name | Fame | Rank |
---|---|---|
‘umar bn al-khaṭṭāb | Umar ibn al-Khattab al-'Adawi | Sahabi |
الأسم | الشهرة | الرتبة |
---|---|---|
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ | عمر بن الخطاب العدوي | صحابي |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 17283
'Abdur-Rahman bin 'Auf (may Allah be pleased with him) reported: I heard the Messenger of Allah (ﷺ) saying, "Ta'zir (compensation) is not permissible in case of a thief if Had (prescribed punishment) is inflicted on him." In a narration by Abu 'Abdullah (it is said): "Ta'zir is not permissible in case of a thief."
Grade: Da'if
(١٧٢٨٣) عبدالرحمن بن عوف (رض) فرماتے ہیں : میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سنا، آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : چور سے تاوان نہ لیا جائے، جب اس پر حد قائم کی جائے۔ ایک روایت ابو عبداللہ سے ہے کہ چور سے تاوان نہ لیا جائے ۔
17283 Abdur Rahman bin Auf (RA) farmate hain : maine rasool Allah (SAW) se suna, aap (SAW) ne farmaya : chor se tawan na liya jaye, jab is par had qaim ki jaye. Ek riwayat Abu Abdullah se hai ke chor se tawan na liya jaye.
١٧٢٨٣ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ،قَالَ:حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الطِّيبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا بِشْرُ بْنُ سَهْلٍ اللَّبَّادُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَخِي الْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ،قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى الْخَلَّالُ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَاضِي مِصْرَ، ثنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:" لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ "وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللهِ:" لَا يَغْرَمُ صَاحِبُ السَّرِقَةِ "فَهَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ، فَرُوِيَ عَنْهُ هَكَذَا، وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعْدٍ وَرُوِيَ عَنْهُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَخِيهِ الْمِسْوَرِ، فَإِنْ كَانَ سَعْدٌ هَذَا ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَلَا نَعْرِفُ بِالتَّوِارِيخِ لَهُ أَخًا مَعْرُوفًا بِالرِّوَايَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِسْوَرُ، وَلَا ⦗٤٨٢⦘ يَثْبُتُ لِلْمِسْوَرِ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سَمَاعٌ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَلَا رُؤْيَةٌ، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،وَإِنَّمَا يُقَالُ:إِنَّهُ رَآهُ، وَمَاتَ أَبُوهُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَإِنَّمَا أَدْرَكَ أَوْلَادُهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ عَنْهُ رِوَايَةٌ وَلَا رُؤْيَةٌ، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَا نَعْرِفُهُ وَلَا نَعْرِفُ أَخَاهُ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ