63.
Book of Oaths
٦٣-
كتاب الأيمان
Chapter on exceptions in oaths
باب الاستثناء في اليمين
Sunan al-Kubra Bayhaqi 19918
(19918) Ibn 'Ali has also mentioned it in this way, but I have doubts whether he took it from Ayyub or not. At the end of it, it is stated that he will complete his work but will not be considered as having broken his oath.
Grade: Sahih
(١٩٩١٨) ابن علیہ نے بھی اس طرح ذکر کیا ہے لیکن ان کو ایوب سے نقل کرنے میں شک ہے۔ اس کے آخر میں ہے کہ وہ اپنا کام کرلیتا ہے لیکن حانث نہ ہوگا۔
(19918) ibne alih ne bhi is tarah zikar kya hai lekin in ko ayub se naqal karne mein shak hai iske aakhir mein hai ke woh apna kaam karleta hai lekin hanis na hoga.
١٩٩١٧ - وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَنَفِيُّ رَحِمَهُ اللهُ إِمْلَاءً، ثنا الْإِمَامُ وَالِدِي، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ ⦗٨٠⦘ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ غَيْرَ حَرِجٍ "،١٩٩١٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبْدَانُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ،إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:لَا أَعْلَمُ إِلَّا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الشَّكُّ مِنْ أَيُّوبَ،وَقَالَ فِي آخِرِهِ:" رَجَعَ غَيْرَ حَنِثٍ "،١٩٩١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا عَبْدَانُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ،قَالَ:قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: كَانَ أَيُّوبُ يَرْفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ تَرَكَهُ،قَالَ الشَّيْخُ:لَعَلَّهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ لِشَكٍّ اعْتَرَاهُ فِي رَفْعِهِ، وَهُوَ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيُّ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَحَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، وَكَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَكَادُ يَصِحُّ رَفْعُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَأَيُّوبُ يَشُكُّ فِيهِ أَيْضًا، وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوْجُهٍ صَحِيحَةٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ