13.
Book of Sales
١٣-
كتاب البيوع
Chapter on the property of a slave
باب ما جاء في مال العبد
Name | Fame | Rank |
---|---|---|
‘umar bn al-khaṭṭāb | Umar ibn al-Khattab al-'Adawi | Sahabi |
mālikun | Malik ibn Anas al-Asbahi | Head of the meticulous scholars and the greatest of the scrupulous |
الأسم | الشهرة | الرتبة |
---|---|---|
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ | عمر بن الخطاب العدوي | صحابي |
مَالِكٌ | مالك بن أنس الأصبحي | رأس المتقنين وكبير المتثبتين |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 10761
Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) reported from Umar bin Al-Khattab (may Allah be pleased with him) that whoever sells a slave, and the slave has possessions, then the possessions of the slave belong to the seller, unless the buyer made it a condition (of sale).
Grade: Sahih
(١٠٧٦١) حضرت عبداللہ بن عمر (رض) حضرت عمر بن خطاب (رض) سے نقل فرماتے ہیں کہ جس نے غلام فروخت کیا اور اس کا مال بھی تھا تو غلام کا مال فروخت کرنے والے کا ہے۔ مگر یہ کہ خریدار شرط لگالے۔
Hazrat Abdullah bin Umar (RA) Hazrat Umar bin Khattab (RA) se naql farmate hain ke jis ne ghulam farokht kiya aur us ka maal bhi tha to ghulam ka maal farokht karne wale ka hai magar ye ke kharidar shart lagale.
١٠٧٦١ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،قَالَ:" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ١٠٧٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ،قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحَافِظَ،يَقُولُ:سَمِعْتُ أَبَا حَامِدٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ،يَقُولُ:سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ رَحِمَهُ اللهُ عَنِ اخْتِلَافِ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ فِي قِصَّةِ الْعَبْدِ،قَالَ:الْقَوْلُ مَا قَالَ نَافِعٌ وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ أَحْفَظَ مِنْهُ١٠٧٦٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ،قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ،يَقُولُ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيَّ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْعَبْدِ وَالنَّخْلِ،فَقَالَ:الْقَوْلُ مَا قَالَ نَافِعٌ وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ أَحْفَظَ مِنْهُ وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ لِأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، عَنْ أَبِي عِيسَى،قَالَ:سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ رَحِمَهُ اللهُ،فَقَالَ:إِنَّ نَافِعًا يُخَالِفُ سَالِمًا فِي أَحَادِيثَ وَهَذَا مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ وَكَأَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ عَنْهُمَا جَمِيعًا،قَالَ:وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ وَغَيْرِهِ،قَالَ الشَّيْخُ:أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ فَإِنَّهَا عَنْهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ هَذَا اللَّفْظِ