18.
Book of Transfer of Debt
١٨-
كتاب الحوالة
Chapter on someone saying, 'Return to the reference', do not return the wealth of a Muslim
باب من قال: يرجع على المحيل، لا توى على مال مسلم
| Name | Fame | Rank |
|---|---|---|
| Uthman ibn 'Affan | Uthman ibn Affan | Sahabi |
| Abu Iyas | Salama ibn al-Akwa' al-Aslami | Companion |
| Khulayd ibn Ja'far | Khalid ibn Ja'far al-Hanafi | Trustworthy |
| Shu'ba | Shu'bah ibn al-Hajjaj al-'Ataki | Trustworthy, حافظ (memorizer of Hadith), pious, devout |
| Abu al-Walid | Hisham ibn Abd al-Malik al-Bahli | Trustworthy, Upright |
| Abu Nasr ibn Qatada | Umar ibn Abd al-Aziz | Unknown |
| الأسم | الشهرة | الرتبة |
|---|---|---|
| عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ | عثمان بن عفان | صحابي |
| أَبَا إِيَاسٍ | سلمة بن الأكوع الأسلمي | صحابي |
| خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ | خليد بن جعفر الحنفي | ثقة |
| شُعْبَةُ | شعبة بن الحجاج العتكي | ثقة حافظ متقن عابد |
| أَبُو الْوَلِيدِ | هشام بن عبد الملك الباهلي | ثقة ثبت |
| أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ | عمر بن عبد العزيز | مجهول الحال |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 11391
(1139) Usman bin Affan (may Allah be pleased with him) said: "There is no inheritance for a Muslim man's wealth in the presence of destruction, meaning it cannot be claimed through distant relatives."
Grade: Da'if
(١ ١١٣٩) حضرت عثمان بن عفان (رض) فرماتے ہیں : مسلمان آدمی کے مال پر براہہلاکت یعنی حوالہ نہیں ہے۔
hazrat usman bin affan (raza) farmate hain : musalman aadmi ke maal par bara halakat yani hawala nahin hai.
١١٣٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُهُسْتَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ،أَخْبَرَنِي خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا إِيَاسٍ،عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ:" لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًى "يَعْنِي حَوَالَةً وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ مُطْلَقًا، لَيْسَ فِيهِ يَعْنِي حَوَالَةً.قَالَ الشَّافِعِيُّ:فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، احْتَجَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ،فِي الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ:يَرْجِعُ صَاحِبُهَا، لَا تَوَى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ، عَنْ رَجُلٍ مَعْرُوفٍ مُنْقَطِعٌ، عَنْ عُثْمَانَ، فَهُوَ فِي أَصْلِ قَوْلِهِ يَبْطُلُ مِنْ وَجْهَيْنِ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا عَنْ عُثْمَانَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ؛لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَقَالَ ذَلِكَ فِي الْحَوَالَةِ أَوْ فِي الْكَفَالَةِ قَالَ الشَّيْخُ:الرَّجُلُ الْمَجْهُولُ فِي هَذِهِ الْحِكَايَةِ خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَخُلَيْدٌ بَصْرِيٌّ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الصَّحِيحِ وَأَخْرَجَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدِيثَهُ الَّذِي، يَرْوِيهِ مَعَ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْمِسْكِ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ إِذَا رَوَى عَنْهُ أَثْنَى عَلَيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ⦗١١٨⦘ وَالْمُرَادُ بِالرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ أَبُو إِيَاسٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ الْمُزَنِيُّ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ كَمَا قَالَ، فَأَبُو إِيَاسٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَهُوَ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَلَا كَانَ فِي زَمَانِهِ