39.
Book of Marriage
٣٩-
كتاب النكاح


Chapter on no marriage without a guardian

باب لا نكاح إلا بولي

Sunan al-Kubra Bayhaqi 13603

(13603) It was mentioned to Imam Ahmad bin Hanbal (may Allah have mercy on him) about Ibn Ulayah that he narrates a hadith from Ibn Juraij, “There is no marriage except with a guardian.” Ibn Juraij said that I met Zuhri and asked him about it, so he said: I do not know him. However, he praised Sulaiman bin Musa. So Imam Ahmad bin Hanbal said that Ibn Juraij had compiled books, but in those books, the narration of Ibn Ulayah from Ibn Juraij is not found.


Grade: Da'if

(١٣٦٠٣) امام احمد بن حنبل (رح) کے پاس ابن علیہ کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ ابن جریج سے حدیث بیان کرتا ہے ” لاَ نِکَاحَ إِلاَّ بِوَلِیٍّ “ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں زہری سے ملا اور اس کے متعلق پوچھا تو انھوں نے کہا : میں اس کو نہیں جانتا البتہ سلیمان بن موسیٰ کی تعریف کی تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ابن جریج کے پاس مدون کتب تھیں، لیکن ان کتب میں ابن علیہ کا ابن جریج سے روایت کرنا موجود نہیں۔

13603 Imam Ahmad bin Hanbal (rh) ke pas Ibn Aliya ka tazkira kiya gaya keh woh Ibn Juraij se hadees bayan karta hai ” La nikaha illa bi wali “ Ibn Juraij kehte hain keh main Zuhri se mila aur iske mutalliq poocha to unhon ne kaha : main isko nahin janta albatta Sulaiman bin Musa ki tareef ki to Imam Ahmad bin Hanbal ne kaha keh Ibn Juraij ke pas madun kutub thin, lekin in kutub mein Ibn Aliya ka Ibn Juraij se riwayat karna mojood nahin.

١٣٦٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ،ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ هُوَ ابْنُ الْعَمِّ خَاصَّةً، وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ الْوَلِيُّ فَكُلُّ وَلِيٍّ لِلْإِنْسَانِ، فَهُوَ مَوْلَاهُ مِثْلُ الْأَبِ وَالْأَخِ، وَابْنِ الْأَخِ، وَالْعَمِّ، وَابْنِ الْعَمِّ،وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْعَصَبَةِ كُلِّهِمْ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:{وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي}[مريم: ٥]قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْمَوْلَى كُلُّ وَلِيٍّ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "أَرَادَ بِالْمَوْلَى الْوَلِيَّ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى:{يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا}[الدخان: ٤١]، أَفَتَرَى إِنَّمَا عُنِيَ ابْنُ الْعَمِّ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ أَهْلِ بَيْتِهِ"١٣٦٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ،ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ:قَالَ لِيَ ⦗١٧٠⦘ الزُّهْرِيُّ: إِنَّ مَكْحُولًا يَأْتِينَا وَسُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى وَايْمُ اللهِ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى لَأَحْفَظُ الرَّجُلَيْنِ١٣٦٠٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ،وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأُشْنَانِيُّ قَالُوا:أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: فَمَا حَالُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِي الزُّهْرِيِّ،فَقَالَ:ثِقَةٌ١٣٦٠٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ،ثنا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ قَالَ:سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ،يَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ:"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ"،قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى،فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ:إِنَّ جُرَيْجًا لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ وَلَيْسَ هَذَا فِي كُتُبِهِ يَعْنِي حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ١٣٦٠٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ،ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ:سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِي حَدِيثِ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " الَّذِي يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ،قُلْتُ لَهُ:ابْنُ عُلَيَّةَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ،فَقَالَ:لَسْتُ أَحْفَظُهُ،فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ:لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَإِنَّمَا⦗١٧١⦘ عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ فَأَصْلَحَهَا،فَقُلْتُ لِيَحْيَى:مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَجِيدِ هَكَذَا،فَقَالَ:كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ نَفْسَهُ لِلْحَدِيثِ١٣٦٠٥ -وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ مُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ،يَقُولُ:سَمِعْتُ جَعْفَرَ الطَّيَالِسِيَّ،يَقُولُ:سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يُوهِنُ رِوَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى،وَقَالَ:لَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَإِنَّمَا سَمِعَ ابْنُ عُلَيَّةَ، مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمَاعًا لَيْسَ بِذَاكَ إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ جِدًّا١٣٦٠٦ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ،أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ:سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَفْصٍ السَّعْدِيَّ يَقُولُ: سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ يَعْنِي وَهُوَ حَاضِرٌ، عَنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ،فَقَالَ رَوْحٌ الْكَرَابِيسِيُّ:الزُّهْرِيُّ قَدْ نَسِيَ هَذَا، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ سَمِعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ثُمَّ لَقِيَ الزُّهْرِيَّ،فَقَالَ:لَا أَعْلَمُهُ قَالَ: فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فَقَالَ حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَسِّ الْإِبْطِ أَنَّ فِيهِ وُضُوءًا،قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ:وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَإِنْ كَانَ الِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى