39.
Book of Marriage
٣٩-
كتاب النكاح


Chapter on what is mentioned about the marriage of virgin daughters by their fathers

باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار

Sunan al-Kubra Bayhaqi 13673

(13673) A man gave his daughter in marriage against her will, so she came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) separated them.


Grade: Da'if

(١٣٦٧٣) ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی رضا مندی کے خلاف کردی تو وہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس آئی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ان دونوں کے درمیان تفریق ڈال دی۔

(13673) Aik aadmi ne apni beti ki shadi us ki raza mandi ke khilaf kar di to woh Nabi ((صلى الله عليه وآله وسلم)) ke pass aai. Aap ((صلى الله عليه وآله وسلم)) ne un donon ke darmiyaan tafreeq daal di.

١٣٦٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ،وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا:ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أنبأ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ" رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "هَذَا وَهْمٌ،وَالصَّوَابُ:عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ، كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ.١٣٦٧٤ -أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحَافِظَ النَّيْسَابُورِيَّ، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ هَذَا،فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ:لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ عَطَاءٍ وَالْحَدِيثُ فِي الْأَصْلِ مُرْسَلٌ لِعَطَاءٍ، إِنَّمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا.١٣٦٧٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ،أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ قَالَ:الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ، وَقَوْلُ شُعَيْبٍ وَهْمٌ، وَذَكَرَهُ الْأَثْرَمُ، لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَأَنْكَرَهُ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ، وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ كَانَ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ كُفْوٍ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي مِثْلِ ذَلِكَ