39.
Book of Marriage
٣٩-
كتاب النكاح
Chapter on what is mentioned about marrying a woman, her maternal aunt, and her paternal aunt in the same sexual act
باب ما جاء في الجمع بين المرأة، وعمتها وبينها وبين خالتها
| Name | Fame | Rank |
|---|---|---|
| Abi Hurayrah | Abu Hurairah al-Dausi | Companion |
| ash-Sha'bi | Amir Al-Sha'bi | Trustworthy |
| Ibn Abi 'Adi | Muhammad ibn Ibrahim al-Salami | Trustworthy |
| Yahya ibn Hakim | Yahya ibn Hakim al-Muqawwim | Trustworthy, Hafiz, Musannif |
| Bundar | Muhammad ibn Bashshar al-Abdi | Trustworthy Hadith Scholar |
| ash-Shafi'i | Muhammad ibn Idris al-Shafi'i | The Reviver of Religion at the Turn of the Second Century |
| Abu 'Arubah | Al-Hussein bin Muhammad Al-Harani | Trustworthy Imam Hafiz |
| الأسم | الشهرة | الرتبة |
|---|---|---|
| أَبِي هُرَيْرَةَ | أبو هريرة الدوسي | صحابي |
| الشَّعْبِيِّ | عامر الشعبي | ثقة |
| ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ | محمد بن إبراهيم السلمي | ثقة |
| وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ | يحيى بن حكيم المقوم | ثقة حافظ مصنف |
| بُنْدَارٌ | محمد بن بشار العبدي | ثقة حافظ |
| الشَّافِعِيُّ | محمد بن إدريس الشافعي | المجدد لأمر الدين على رأس المائتين |
| أَبُو عَرُوبَةَ | الحسين بن محمد الحراني | ثقة إمام حافظ |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 13949
(13949) Narrated Abu Hurairah (RA): The Messenger of Allah (ﷺ) forbade that a woman be married (to both) her paternal uncle and her maternal uncle.
Grade: Sahih
(١٣٩٤٩) حضرت ابوہریرہ (رض) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے منع فرمایا کہ کسی عورت کا نکاح، بھتیجی پر یا بھانجی پر کیا جائے۔
13949 hazrat abu huraira raz farmate hain ke rasool allah (صلى الله عليه وآله وسلم) ne mana farmaya ke kisi aurat ka nikah bhateeji par ya bhaanji par kiya jaye
١٣٩٤٩ - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَوْنٍ فَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَرُوبَةَ، ثنا بُنْدَارٌ،وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا:ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:" نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ، يَعْنِي الْمَرْأَةَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ ابْنَةِ أُخْتِهَا "١٣٩٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمَا مَضَى،ثُمَّ قَالَ:وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِيتُ مِنَ الْمُفْتِينَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيمَا عَلِمْتُهُ، وَلَمْ يُرْوَ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَفِي هَذَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ رَدَّ الْحَدِيثَ، وَعَلَى مَنْ أَخَذَ بِالْحَدِيثِ مَرَّةً وَتَرَكَ أُخْرَى، وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي هَذَا، وَأَجَادَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَالَّذِي ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ يُرْوَى مِنْ غَيْرِ جِهَةِ أَبِي ⦗٢٧٠⦘ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،فَكَمَا قَالَ:فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، وَمِنَ النِّسَاءِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لَيْسَتْ مِنْ شَرْطِ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَا، وَمَنْ قَبْلَهُمَا، وَمَنْ بَعْدَهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَلَى إِثْبَاتِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْبَابِ فَقَطْ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ رِوَايَةَ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَّا أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهَا خَطَأٌ وَأَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ