40.
Book of Dower
٤٠-
كتاب الصداق


Chapter on one of the spouses dying without having imposed a dowry for her and without consummating

باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها

Sunan al-Kubra Bayhaqi 14415

'Abdur-Razzaq narrated to us from Sufyan, with his wording similar to this: “If it is correct, then it is from Allah, and if there is a mistake, then it is from me.” He said: “There is a dowry equivalent for her, an ‘Iddah (waiting period) to be observed, and inheritance.” Ma’qil bin Yasar stood up, (saying) this was a mistake, but rather it was Ma’qil bin Sinan.


Grade: Da'if

(١٤٤١٥) عبدالرزاق سفیان سے اس کے ہم معنی ذکر کرتے ہیں کہ اگر درست ہو تو یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اگر غلطی ہوئی تو میری جانب سے ہے تو فرمانے لگے : اس کے لیے مہر مثل، عدت گزارنا اور میراث بھی ہے اور معقل بن یسار کھڑے ہوئے، یہ وہم ہے لیکن درست معقل بن سنان ہے۔

(14415) abdulrazaq sufyan se is ke hum maeni zikr karte hain ke agar durust ho to ye allah ki jaanib se hai aur agar ghalti hui to meri jaanib se hai to farmane lage : is ke liye mehr misl, iddat guzarna aur miras bhi hai aur maqal bin yasar khade hue, ye veham hai lekin durust maqal bin sinan hai.

١٤٤١٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ،وَمُحَمَّدُ بْنُ ⦗٤٠٠⦘ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا:ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:أَتَى عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَالَ: إِنِّي سَأَقُولُ بِرَأْيِي" لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ "فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَشَهِدَ" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ "فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.١٤٤١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، فَذَكَرَهُ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَبَعْضُ الرُّوَاةِ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الْأَخِيرِ،وَقَالَ:فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا وَهْمًا.١٤٤١٤ - أَخْبَرَنَا بِحَدِيثِ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، فَذَكَرَهُ، وَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ.١٤٤١٥ - وَأَخْبَرَنَا بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ،فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ:فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، وَهَذَا وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ