42.
Book of Divorce
٤٢-
كتاب الخلع والطلاق
Chapter on the value by which expiation is made
باب الوجه الذي تحل به الفدية
Sunan al-Kubra Bayhaqi 14847
Ibn Juraij narrated from Ata that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) did not like to take more from a woman seeking khula (divorce initiated by wife) than what he had given her.
Grade: Da'if
(١٤٨٤٧) ابن جریج حضرت عطاء سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) خلع کرنے والی عورت سے دیے ہوئے مال سے زیادہ لینا پسند نہ کرتے تھے۔
(14847) ibne juraij hazrat ata se naql farmate hain ki nabi ((صلى الله عليه وآله وسلم)) khula karne wali aurat se diye huwe maal se ziada lena pasand na karte the.
١٤٨٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،عَنْ عَطَاءٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ١٤٨٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا أَبُو نُعَيْمٍ،وَقَبِيصَةُ قَالَا:نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، ح،قَالَ:وَنا يَعْقُوبُ نا سَلَمَةُ نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ وَكِيعٌ: سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَأَنْكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ: وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا أَنْكَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ فَإِنَّمَا الْحَدِيثُ بِاللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ،وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ "قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً،قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا "١٤٨٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو زُرْعَةَ، نا عَمْرٌو النَّاقِدُ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، فَذَكَرَهُ وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَا تَقَدَّمَ مُرْسَلًا