42.
Book of Divorce
٤٢-
كتاب الخلع والطلاق
Chapter on the value by which expiation is made
باب الوجه الذي تحل به الفدية
الأسم | الشهرة | الرتبة |
---|---|---|
عَطَاءٍ | عطاء بن أبي رباح القرشي | ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن |
ابْنِ جُرَيْجٍ | ابن جريج المكي | ثقة |
عَطَاءٍ | عطاء بن أبي رباح القرشي | ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن |
سُفْيَانُ | سفيان الثوري | ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس |
ابْنِ جُرَيْجٍ | ابن جريج المكي | ثقة |
سُفْيَانُ | سفيان بن عيينة الهلالي | ثقة حافظ حجة |
وَقَبِيصَةُ | قبيصة بن عقبة السوائي | ثقة |
أَبُو نُعَيْمٍ | الفضل بن دكين الملائي | ثقة ثبت |
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ | سعيد بن منصور الخراساني | ثقة |
يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ | يعقوب بن سفيان الفسوي | ثقة حافظ |
يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ | يعقوب بن سفيان الفسوي | ثقة حافظ |
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ | عبد الله بن جعفر النحوي | ثقة |
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ | عبد الله بن جعفر النحوي | ثقة |
أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ | محمد بن الحسين المتوثي | ثقة |
أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ | محمد بن الحسين المتوثي | ثقة |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 14846
Ibn Juraij narrated from Ata that he was informed on the authority of the Prophet (ﷺ) that he said: "From the woman seeking Khula, nothing is to be taken more than what was given (as dowry)."
Grade: Da'if
(١٤٨٤٦) ابن جریج حضرت عطاء سے نقل فرماتے ہیں کہ انھیں نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے خبر ملی کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : خلع کرنے والی عورت سے دیے ہوئے مال سے زیادہ نہ لیا جائے۔
(14846) ibne juraij hazrat ata se naql farmate hain ke unhen nabi ((صلى الله عليه وآله وسلم)) se khabar mili ke aap ((صلى الله عليه وآله وسلم)) ne farmaya : khula karne wali aurat se diye huwe maal se ziada na liya jaye.
١٤٨٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،عَنْ عَطَاءٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ١٤٨٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا أَبُو نُعَيْمٍ،وَقَبِيصَةُ قَالَا:نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، ح،قَالَ:وَنا يَعْقُوبُ نا سَلَمَةُ نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ وَكِيعٌ: سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَأَنْكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ: وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا أَنْكَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ فَإِنَّمَا الْحَدِيثُ بِاللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ،وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ "قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً،قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا "١٤٨٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو زُرْعَةَ، نا عَمْرٌو النَّاقِدُ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، فَذَكَرَهُ وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَا تَقَدَّمَ مُرْسَلًا