42.
Book of Divorce
٤٢-
كتاب الخلع والطلاق
Chapter on the husband's choice to not divorce except once
باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
| Name | Fame | Rank |
|---|---|---|
| Ibn 'Umar | Abdullah ibn Umar al-Adwi | Sahabi |
| Nafi'in | Nafi', the freed slave of Ibn Umar | Trustworthy, reliable, and famous |
| Al-Layth ibn Sa'd | Al-Layth ibn Sa'd Al-Fahmi | Trustworthy, Sound, Jurist, Imam, Famous |
| Nafi'in | Nafi', the freed slave of Ibn Umar | Trustworthy, reliable, and famous |
| Qutayba ibn Sa'id | Qutaybah ibn Sa'id al-Thaqafi | Trustworthy, Firm |
| Al-Layth ibn Sa'd | Al-Layth ibn Sa'd Al-Fahmi | Trustworthy, Sound, Jurist, Imam, Famous |
| Yahya ibn Bukayr | Yahya ibn Bakir al-Qurashi | Thiqah (Trustworthy) |
| Wa Ahmad bin Salama | Ahmad ibn Salamah al-Bazzaz | Hafez, Hajjah, Muttaqin |
| Ibn Milhan | Ahmad ibn Ibrahim al-Balkhi | Trustworthy |
| Muhammad ibn Shadhan | Muhammad ibn Shadhan al-Baghdadi | Trustworthy |
| Ahmad ibn Ubayd al-Saffar | Ahmad ibn Ubayd al-Saffar | Trustworthy, Sound |
| Abu Abdullāh al-Shaybani | Muhammad ibn Yaqub al-Shaybani | Trustworthy Hadith Scholar |
| Ali ibn Ahmad ibn Abdan | Ali ibn Ahmad al-Shirazi | Trustworthy |
| Abu Abdullāh al-Hafiz | Al-Hakim al-Naysaburi | Trustworthy حافظ |
| الأسم | الشهرة | الرتبة |
|---|---|---|
| ابْنِ عُمَرَ | عبد الله بن عمر العدوي | صحابي |
| نَافِعٍ | نافع مولى ابن عمر | ثقة ثبت مشهور |
| اللَّيْثُ | الليث بن سعد الفهمي | ثقة ثبت فقيه إمام مشهور |
| نَافِعٍ | نافع مولى ابن عمر | ثقة ثبت مشهور |
| قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ | قتيبة بن سعيد الثقفي | ثقة ثبت |
| اللَّيْثُ | الليث بن سعد الفهمي | ثقة ثبت فقيه إمام مشهور |
| يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ | يحيى بن بكير القرشي | ثقة |
| وَأَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ | أحمد بن سلمة البزاز | حافظ حجة متقن |
| ابْنُ مِلْحَانَ | أحمد بن إبراهيم البلخي | ثقة |
| مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ | محمد بن شاذان البغدادي | ثقة |
| أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ | أحمد بن عبيد الصفار | ثقة ثبت |
| أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ | محمد بن يعقوب الشيباني | ثقة حافظ |
| عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ | علي بن أحمد الشيرازي | ثقة |
| أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ | الحاكم النيسابوري | ثقة حافظ |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 14942
(14942) Abu Wa'il narrated from them with a similar meaning that the Prophet (peace and blessings be upon him) ordered him to return to her until she becomes pure. After that, it is up to him whether he wants to divorce her or keep her. (b) It is narrated from Nafi' ibn Umar (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings be upon him) ordered him to return to her until she becomes pure. Then she menstruates and becomes pure. Then if he wishes, he may divorce her or keep her.
Grade: Sahih
(١٤٩٤٢) ابو وائل بھی ان کے ہم معنیٰ روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس کو رجوع کا حکم فرمایا یہاں تک وہ پاک ہوجائے۔ اس کے بعد طلاق دینا چاہے یا روکنا چاہے اس کی مرضی ہے۔ (ب) نافع ابن عمر (رض) سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے رجوع کا حکم دیا یہاں تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر حیض آئے اور پاک ہوجائے۔ اگر چاہے تو طلاق دے یا روک لے۔
(14942) Abu Wail bhi in ke hum maeny riwayat naqal farmate hain keh Nabi (sallallahu alaihi wa aalehi wasallam) ne is ko ruju ka hukum farmaya yahan tak woh pak hojaye. Is ke baad talaq dena chahe ya rokna chahe is ki marzi hai. (b) Nafe Ibn Umar (RA) se naqal farmate hain keh Nabi (sallallahu alaihi wa aalehi wasallam) ne ruju ka hukum diya yahan tak keh pak hojaye. Phir haiz aaye aur pak hojaye. Agar chahe to talaq de ya rok le.
١٤٩٤٠ - وَهَكَذَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ،وَأَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَا:نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ،عَنْ قُتَيْبَةَ قَالَ الْبُخَارِيُّ:وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا١٤٩٤١ - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا ابْنُ مِلْحَانَ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ،عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ:وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ لَوْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ لَا رَجْعَةَ فِي الثَّلَاثِ وَإِنَّمَا الرَّجْعَةُ فِي الْمَرَّةِ وَالْمَرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي التَّطْلِيقَةِ وَالتَّطْلِيقَتَيْنِ،وَقَوْلُهُ:وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، يَعْنِي حِينَ طَلَّقْتَهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ هَذَا رَاجِعًا إِلَى أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَأَمَّا التَّفْصِيلُ فَإِنَّهُ لِأَجْلِ إِثْبَاتِ الرَّجْعَةِ وَقَطْعِهَا لَا لِتَعْلِيقِ الْمَعْصِيَةِ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ،وَاللهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ نَافِعٍ:ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الِاسْتِبْرَاءِ أَنْ يَكُونَ يَسْتَبْرِئُهَا بَعْدَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا بِطُهْرٍ تَامٍّ ثُمَّ حَيْضٍ تَامٍّ؛ لِيَكُونَ تَطْلِيقُهَا وَهِيَ تَعْلَمُ عِدَّتَهَا الْحَمْلُ هِيَ أَمِ الْحَيْضُ؛ وَلِيَكُونَ يُطَلِّقُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِحَمْلٍ وَهُوَ غَيْرُ جَاهِلٍ بِمَا صَنَعَ أَوْ يَرْغَبُ فَيُمْسِكُ لِلْحَمْلِ وَلِيَكُونَ إِنْ كَانَتْ سَأَلَتِ الطَّلَاقَ غَيْرَ حَامِلٍ أَنْ تَكُفَّ عَنْهُ حَامِلًا،ثُمَّ سَاقَ كَلَامَهُ إِلَى أَنْ قَالَ:مَعَ أَنَّ غَيْرَ نَافِعٍ إِنَّمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ ⦗٥٤٢⦘ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُهُ خِلَافَ رِوَايَةِ نَافِعٍ قَالَ الشَّيْخُ: الرِّوَايَةُ فِي ذَلِكَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مُخْتَلِفَةٌ، فَأَمَّا عَنْ غَيْرِهِ فَعَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ١٤٩٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ،نا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ:رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ "وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرِوَايَةُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ" أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ "