43.
Book of Return
٤٣-
كتاب الرجعة


Chapter on the count of a slave's divorce and one who says divorce is by men and waiting period by women, and one who says both are by women

باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء

الأسمالشهرةالرتبة
ابْنَ عَبَّاسٍ عبد الله بن العباس القرشي صحابي
أَبَا حَسَنٍ أبو الحسن مولى عبد الله بن الحارث الهاشمي ثقة
ابْنِ عَبَّاسٍ عبد الله بن العباس القرشي صحابي
عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ عمر بن أبي معتب المدني ضعيف الحديث
أَبِي الْحَسَنِ أبو الحسن مولى عبد الله بن الحارث الهاشمي ثقة
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ يحيى بن أبي كثير الطائي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل
شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ شيبان بن عبد الرحمن التميمي ثقة
عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ عمر بن أبي معتب المدني ضعيف الحديث
أَبُو نُعَيْمٍ الفضل بن دكين الملائي ثقة ثبت
عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ علي بن المديني ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ محمد بن إسماعيل البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَرَاءُ محمد بن أحمد العبدي ثقة
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الحسن بن محمد الأزهري ثقة
أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ حَمْشَاذٍ الحسن بن حمشاذ التميمي مجهول الحال
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ الحاكم النيسابوري ثقة حافظ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ الحاكم النيسابوري ثقة حافظ

Sunan al-Kubra Bayhaqi 15181

Abu Al-Hassan Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) narrates that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) passed judgment concerning a slave who was married to a slave woman.


Grade: Sahih

(١٥١٨١) ابوالحسن ابن عباس (رض) کی حدیث نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ایک غلام کا فیصلہ فرمایا جس کے نکاح میں لونڈی تھی۔

(15181) Abu Al Hassan Ibn Abbas (RA) ki hadees naql farmate hain ke Rasul Allah (SAW) ne aik ghulam ka faisla farmaya jis ke nikah mein laundi thi.

١٥١٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ حَمْشَاذٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ، أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا؟قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:" نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِذَلِكَ "وَكَذَلِكَ قَالَهُ هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ، وَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ،وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ لِمَعْمَرٍ:مَنْ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً يُرِيدُ بِهِ إِنْكَارَ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ١٥١٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَرَاءُ قَالَ:قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَسُئِلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَقَالَ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ يَحْيَى،⦗٦٠٩⦘ قَالَ الشَّيْخُ:وَعَامَّةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى خِلَافِ مَا رَوَاهُ وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا قُلْنَا بِهِ إِلَّا أَنَّا لَا نُثْبِتُ حَدِيثًا يَرْوِيهِ مَنْ تُجْهَلُ عَدَالَتُهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِمَا بِخِلَافِ ذَلِكَ