50.
Book of Crimes
٥٠-
كتاب الجنايات


Chapter on cases where qisas (retaliation) does not apply

باب ما لا قصاص فيه

Sunan al-Kubra Bayhaqi 16105

'Amr bin Dinar said that Ibn Zubair (may Allah be pleased with him) used to give the punishment of a slap for (being slapped). Imam Ahmad (may Allah have mercy on him) said: "And in my book it is the same".


Grade: Sahih

(١٦١٠٥) عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ ابن زبیر (رض) نے تھپڑ کا بھی قصاص لیا۔ امام احمد (رح) فرماتے ہیں کہ میری کتاب میں بھی اسی طرح ہے۔

(16105) Amr bin Dinar farmate hain ki Ibn Zubair (RA) ne thappar ka bhi qisas liya. Imam Ahmad (RH) farmate hain ki meri kitab mein bhi isi tarah hai.

١٦١٠٥ -قَالَ:وَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ،أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ قَالَ أَحْمَدُ:هَكَذَا فِي كِتَابِي، وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَخِي عَمْرٍو، عَنْ عَمْرٍو١٦١٠٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ ابْنُ دُرُسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ،فَذَكَرَهُ قَالَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى:اخْتَلَفَ فِيهِ ابْنُ شُبْرُمَةَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى،فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ:أَنَا أُقِيدُ،وَقَالَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى:لَا أَعْرِفُ، لَعَلَّهَا تَكُونُ شَدِيدَةً فَيُلْطَمُ دُونَهَا،وَتَكُونُ دُونَهَا فَيُلْطَمُ أَشَدَّ مِنْهَا قَالَ الشَّيْخُ:فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنْ لَا قَوَدَ فِيهَا لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}[البقرة: ١٧٩]، وَالْقِصَاصُ هُوَ الْمُسَاوَاةُ وَالْمُمَاثَلَةُ، وَاعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ فِيمَا بَيْنَ اللَّطْمَتَيْنِ مُتَعَذِّرٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَرُوِّينَا فِي بَابِ قَتْلِ الْإِمَامِ وَجَرْحِهِ مَا يُوهِمُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِي الضَّرْبِ بِالْخَشَبَةِ وَالسَّوْطِ، وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عِنْدَهُمْ عَلَى حُصُولِ شَجَّةٍ، أَوْ جُرْحٍ بِهَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْمُمَاثَلَةِ فِيهَا، فَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَخْبَارِ، أَوْ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ رَأَى تَعْزِيرَهُ بِأَنْ يَفْعَلَ بِهِ مِنْ جِنْسِ فِعْلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ