55.
Book of Legal Punishments
٥٥-
كتاب الحدود


Chapter: Evidence that flogging is established for virgins and annulled for non-virgins, and stoning is established for non-virgins

باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين

Sunan al-Kubra Bayhaqi 16921

(16921) Previous narration.


Grade: Sahih

(١٦٩٢١) سابقہ روایت

(16921) sabiq riwayat.

١٦٩٢٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ،قَالَا:ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ،يَقُولُ:قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا،فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ:زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ،لَكَتَبْتُهَا:الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا١٦٩٢١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ،فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ زَادَ:قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ الثَّيِّبَ مِنَ الرِّجَالِ وَالثَّيِّبَةَ مِنَ النِّسَاءِ