55.
Book of Legal Punishments
٥٥-
كتاب الحدود
Chapter: What is mentioned about the punishment (Hadd) for slaves
باب ما جاء في حد المماليك
| الأسم | الشهرة | الرتبة |
|---|---|---|
| زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ | زيد بن خالد الجهني | صحابي |
| أَبِي هُرَيْرَةَ | أبو هريرة الدوسي | صحابي |
| عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ | عبيد الله بن عبد الله الهذلي | ثقة فقيه ثبت |
| ابْنِ شِهَابٍ | محمد بن شهاب الزهري | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه |
| مَالِكٍ | مالك بن أنس الأصبحي | رأس المتقنين وكبير المتثبتين |
| وَابْنُ بُكَيْرٍ | يحيى بن بكير القرشي | ثقة |
| ابْنُ قَعْنَبٍ | عبد الله بن مسلمة الحارثي | ثقة |
| يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ | يعقوب بن سفيان الفسوي | ثقة حافظ |
| عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتَوَيْهِ | عبد الله بن جعفر النحوي | ثقة |
| أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ | محمد بن الحسين المتوثي | ثقة |
| مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ | مالك بن أنس الأصبحي | رأس المتقنين وكبير المتثبتين |
| الشَّافِعِيُّ | محمد بن إدريس الشافعي | المجدد لأمر الدين على رأس المائتين |
| الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ | الربيع بن سليمان المرادي | ثقة |
| أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ | محمد بن يعقوب الأموي | ثقة حافظ |
| أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو | محمد بن موسى بن شاذان | ثقة |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 17088
(17088) The previous narration, from Zayd ibn Khalid al-Juhani.
Grade: Sahih
(١٧٠٨٨) زید بن خالد جہنی سے سابقہ روایت
17088 Zaid bin Khalid Jahni se sabiqah riwayat.
١٧٠٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا ابْنُ قَعْنَبٍ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ ⦗٤٢٢⦘ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ،قَالَ:" إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبْعَدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ،قَالَ:وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ وَغَيْرِهِ، عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي تَنْصِيصِهِ عَلَى جَلْدِهَا إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، فَيَكُونُ جَلْدُهَا بَعْدَ إِحْصَانِهَا بِالنِّكَاحِ ثَابِتًا بِالْكِتَابِ، وَجَلْدُهَا قَبْلَ إِحْصَانِهَا بِالنِّكَاحِ ثَابِتًا بِالسُّنَّةِ فِي قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِحْصَانَ الْمَذْكُورَ فِيهِنَّ الْمُرَادُ بِهِ النِّكَاحُ