55.
Book of Legal Punishments
٥٥-
كتاب الحدود
Chapter: The punishment (Hadd) for a man's slave if she commits adultery
باب حد الرجل أمته إذا زنت
Sunan al-Kubra Bayhaqi 17100
17100 proceeds 17098.
Grade: Da'if
(١٧١٠٠) تقدم ١٧٠٩٨
Taqaddum 17098.
١٧٠٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ،قَالُوا:ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى،قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ،قَالَ:" إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ١٧٠٩٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ،قَالَ:عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ،زَادَ قَالَ:ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ،وَالضَّفِيرُ:الْحَبْلُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ زَيْدًا فِي حَدِيثِهِمَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُمَا جَمِيعًا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَمَا١٧١٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ إِمْلَاءً، أنبأ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ثنا سُفْيَانُ، ح وَأنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ،قَالَ:قَالَ الشَّافِعِيُّ: أنبأ ابْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَشِبْلٍ،قَالُوا:كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي،بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ يَعْقُوبُ:مَعْمَرٌ يَقُولُ: عَنْ زَيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ،وَابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ:شِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ،وَهُوَ وَهْمٌ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ:أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، دُونَ ذِكْرِ شِبْلٍ