63.
Book of Oaths
٦٣-
كتاب الأيمان


Chapter on atonement before violating an oath

باب الكفارة قبل الحنث

Sunan al-Kubra Bayhaqi 19963

`Adi ibn Hatim (may Allah be pleased with him) reported: The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "If anyone of you takes an oath to do something and then finds something else better than that, he should expiate his oath and do what is better."


Grade: Sahih

(١٩٩٦٣) عدی بن حاتم (رض) فرماتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : جب تم میں سے کوئی کسی کام پر قسم اٹھائے ، پھر دوسرا کام اس سے بہتر ہو تو اپنی قسم کا کفارہ دے کر بہتر کام کرلے۔

Udi bin Hatam (RA) farmate hain ki Nabi ((صلى الله عليه وآله وسلم)) ne farmaya : Jab tum mein se koi kisi kaam par qasam uthaye, phir dusra kaam us se behtar ho to apni qasam ka kaffara de kar behtar kaam karle.

١٩٩٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ ذُرَيْحٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ،عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ.١٩٩٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ،أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثنا أَبُو دَاوُدَ ⦗٩٢⦘ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ:أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ الشَّيْخُ: وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ رَوَى حَدِيثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا دَلَّ عَلَى الْحِنْثِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ، وَبَعْضُهَا مَا دَلَّ عَلَى الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ،وَأَكْثَرُهَا قَالُوا:" فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ".قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ:وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا١٩٩٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ الْأَصَمُّ أنبأ الرَّبِيعُ قَالَ:قَالَ الشَّافِعِيُّ:" وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ بِإِطْعَامٍ، رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّا نَزْعُمُ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى حَقًّا عَلَى الْعِبَادِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فَالْحَقُّ الَّذِي فِي أَمْوَالِهِمْ إِذَا قَدَّمُوهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ أَجْزَأَ، وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّفَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ قَدَّمُوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْفِطْرُ، فَجَعَلْنَا الْحُقُوقَ الَّتِي فِي الْأَمْوَالِ قِيَاسًا عَلَى هَذَا "⦗٩٣⦘ قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ مَضَى الْحَدِيثُ فِي هَذَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ