68.
Book of Freeing Slaves
٦٨-
كتاب العتق
Chapter: One who manumits a partner in a slave while he is in debt.
باب: من أعتق شركا له في عبد وهو معسر.
Sunan al-Kubra Bayhaqi 21353
Imam Malik (may Allah have mercy on him) agreed with this excess, that as much as became free, so much is free. He uttered the words "some of it became free, so much is free."
Grade: Sahih
(٢١٣٥٣) امام مالک (رح) نے اس زیادتی میں موافقت کی ہے کہ جتنا آزاد ہوگیا اتنا ہی آزاد ہے، بعض وَرَقَّ مِنْہُ مَا رَقَّ کے الفاظ ادا کیے ہیں۔
21353 imam malik reh ne is ziyadati men muwafqat ki hai keh jitna azad hogaya utna hi azad hai baaz waraq minhu ma raqqa ke alfaz ada kiye hain
٢١٣٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي،وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي قَالُوا:ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي، أنبأ أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى،قَالَ:قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "؟قَالَ:نَعَمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.٢١٣٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ،قَالَ:قَالَ الشَّافِعِيُّ لِبَعْضِ مَنْ يُنَاظِرُهُ: أَوَ لِلْمُنَاظَرَةِ مَوْضِعٌ مَعَ ثُبُوتِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ بِطَرْحِ ⦗٤٧١⦘ الِاسْتِسْعَاءِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،قَالَ:وَإِنَّا نَقُولُ: إِنَّ أَيُّوبَ قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ:" فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "،وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ قَالَ:وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ نَافِعٌ بِرَأْيِهِ،قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَحْسِبُ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ وَرُوَاتِهِ يَشُكُّ فِي أَنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ لِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ أَيُّوبَ، لِأَنَّهُ كَانَ أَلْزَمَ لَهُ مِنْ أَيُّوبَ، وَلِمَالِكٍ فَضْلُ حِفْظٍ لِحَدِيثِ أَصْحَابِهِ خَاصَّةً، وَلَوِ اسْتَوَيَا فِي الْحِفْظِ فَشَكَّ أَحَدُهُمَا فِي شَيْءٍ لَمْ يَشُكَّ فِيهِ صَاحِبُهُ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا مَوْضِعٌ لِأَنْ يُغَلَّطَ بِهِ الَّذِي لَمْ يَشُكَّ، إِنَّمَا يُغَلَّطُ الرَّجُلُ بِخِلَافِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ، أَوْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ يَشْرُكُهُ فِيهِ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ مَا حَفِظَ مِنْهُ، هُمْ عَدَدٌ، وَهُوَ مُنْفَرِدٌ،وَقَدْ وَافَقَ مَالِكًا فِي زِيَادَةٍ:" وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "-يَعْنِي:غَيْرُهُ،قَالَ:وَزَادَ فِيهِ بَعْضُهُمْ:" وَرَقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ ".قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ:أَمَّا حَدِيثُ أَيُّوبَ، فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى.