68.
Book of Freeing Slaves
٦٨-
كتاب العتق
Chapter: Regarding a debtor: the slave can seek his share from his owner without detriment to him.
باب: من قال في المعسر: يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه.
Sunan al-Kubra Bayhaqi 21383
(21383) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) informed us, saying, “I do not know which hadith was presented in opposition to it.”
Grade: Da'if
(٢١٣٨٣) امام شافعی (رح) نے ہمیں خبر دی اور کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کون سی حدیث اس کے مقابل پیش کی گئی۔
21383 imam shafai ne humein khabar di aur kehte hain ke main nahin janta kon si hadees is ke muqabil pesh ki gai
٢١٣٨٢ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي، أنبأ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبأ هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ مِنْهُمْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ. .فَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ:هُوَ مُرْسَلٌ، وَلَوْ كَانَ مَوْصُولًا كَانَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ لَا يُعْرَفُ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُهُ،قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:فَعَارَضَنَا مِنْهُمْ مُعَارِضٌ بِحَدِيثٍ آخَرَ فِي الِاسْتِسْعَاءِ،فَقَطَعَهُ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ:لَا يَذْكُرُ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ يَعْرِفُ الْحَدِيثَ لِضَعْفِهِ.٢١٣٨٣ -أَخْبَرَنَا بِجَمِيعِ هَذَا الْكَلَامِ وَمَا نَقَلْتُهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ كَلَامِهِ:أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ، وَلَا أَدْرِي أِيَّ حَدِيثٍ عُورِضَ بِهِ