17.
The Chapters on Pre-emption
١٧-
كتاب الشفعة
3
Chapter: If The Boundaries Have Been Fixed Then There Is No Preemption
٣
باب إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ
| الأسم | الشهرة | الرتبة |
|---|---|---|
| أَبِي هُرَيْرَةَ | أبو هريرة الدوسي | صحابي |
| أَبِي هُرَيْرَةَ | أبو هريرة الدوسي | صحابي |
| وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ | أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري | ثقة إمام مكثر |
| سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ | سعيد بن المسيب القرشي | أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار |
| وَأَبِي سَلَمَةَ | أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري | ثقة إمام مكثر |
| سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ | سعيد بن المسيب القرشي | أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار |
| الزُّهْرِيِّ | محمد بن شهاب الزهري | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه |
| مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ | مالك بن أنس الأصبحي | رأس المتقنين وكبير المتثبتين |
| الزُّهْرِيِّ | محمد بن شهاب الزهري | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه |
| أَبُو عَاصِمٍ | الضحاك بن مخلد النبيل | ثقة ثبت |
| مَالِكٍ | مالك بن أنس الأصبحي | رأس المتقنين وكبير المتثبتين |
| أَبُو عَاصِمٍ | الضحاك بن مخلد النبيل | ثقة ثبت |
| وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ | عبد الرحمن بن عمر الزهري | ثقة |
| مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ | محمد بن حماد الطهراني | ثقة حافظ |
| مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى | محمد بن يحيى الذهلي | ثقة حافظ جليل |
Sunan Ibn Majah 2497
Abu Hurairah (رضي الله تعالى عنه) narrated that the Apostle of Allah (صلى الله عليه وآله وسلم) ruled concerning preemption of land that has not been divided; if the boundaries have been set then there is no preemption.
Grade: Sahih
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسی جائیداد میں شفعہ کا حکم دیا ہے جو تقسیم نہ کی گئی ہو، لیکن جب تقسیم ہو جائے اور حد بندی ہو تو شفعہ نہیں ہے۔
Abu Hurayrah (رضي الله تعالى عنه) se Riwayat hai ke Rasul Allah (صلى الله عليه وآله وسلم) ne aisi Jaidad mein Shafaa ka hukm Diya hai jo Taqseem na ki gayi ho, lekin jab Taqseem ho jaye aur hadbandi ho to Shafaa nahin hai.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ .