13.
Book of Sales
١٣-
كتاب البيوع


Chapter on selling the fruit of one's garden, except when specifying a known measure, as it is not permissible due to the prohibition on ambiguity and deception

باب من باع ثمر حائطه، واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز؛ لنهيه عن الثنيا؛ ولما فيه من الغرر

Sunan al-Kubra Bayhaqi 10620

Jabir (may Allah be pleased with him) reported that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) forbade... He mentioned Muawiya but did not mention the years.


Grade: Sahih

(١٠٦٢٠) حضرت جابر (رض) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے منع فرمایا : انھوں نے معاومہ کا ذکر کیا اور سنین کا ذکر نہیں کیا۔

Hazrat Jabir (RA) farmate hain keh Rasul Allah (SAW) ne mana farmaya: unhon ne muawama ka zikar kiya aur sineen ka zikar nahin kiya.

١٠٦١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثنا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ "،قَالَ أَحَدُهُمَا:" وَبَيْعِ السِّنِينَ، وَعَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا "١٠٦١٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَوَارِيرِيِّ، وَغَيْرِهِ.١٠٦٢٠ - وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَذَكَرَهُ،وَقَالَ:" وَالْمُعَاوَمَةِ "وَلَمْ يَذْكُرِ" السِّنِينَ "، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، فَإِنِ اسْتَثْنَى مِنْهُ رُبُعَهُ، أَوْ نِصْفَهُ، أَوْ نَخَلَاتٍ يُشِيرُ إِلَيْهِنَّ بِأَعْيَانِهِمْ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ