13.
Book of Sales
١٣-
كتاب البيوع


Chapter on selling the fruit of one's garden, except when specifying a known measure, as it is not permissible due to the prohibition on ambiguity and deception

باب من باع ثمر حائطه، واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز؛ لنهيه عن الثنيا؛ ولما فيه من الغرر

الأسمالشهرةالرتبة
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي
عَطَاءٍ عطاء بن أبي رباح القرشي ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن
يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ يونس بن عبيد العبدي ثقة ثبت فاضل ورع
سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ سفيان بن الحسين الواسطي صدوق يخطئ
سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ سفيان بن الحسين الواسطي صدوق يخطئ
عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِّ عباد بن العوام الكلابي ثقة
عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِّ عباد بن العوام الكلابي ثقة
عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ أَبُو حَفْصٍ عمر بن يزيد السياري ثقة
أَبُو الأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْبَغَوِيُّ محمد بن حيان البغوي ثقة
أَبُو دَاوُدَ أبو داود السجستاني ثقة حافظ
مُوسَى بْنُ هَارُونَ موسى بن هارون البغدادي ثقة حافظ
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ محمد بن داسة البصري ثقة
أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ محمد بن بالويه النيسابوري ثقة
أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ الحسن بن محمد الطوسي ثقة
أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رَجَاءٍ محمد بن محمد الأديب مقبول

Sunan al-Kubra Bayhaqi 10621

Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) narrated that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) forbade from Mizabanah, Muhaqalah, and also from Thunya, but if it is known, then it is permissible.


Grade: Sahih

(١٠٦٢١) حضرت جابر بن عبداللہ (رض) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا اور ثنیا سے بھی لیکن اگر معلوم ہو تو درست۔

(10621) Hazrat Jabir bin Abdullah (RA) farmate hain keh Rasul Allah ((صلى الله عليه وآله وسلم)) ne muzabanah aur muhaaqilah se mana farmaya aur saniya se bhi lekin agar malum ho to durust.

١٠٦٢١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ أَبُو حَفْصٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ "١٠٦٢٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رَجَاءٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِّ، أنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ،قَالَ:ثنا فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ زَادَ" وَالْمُخَابَرَةِ "