39.
Book of Marriage
٣٩-
كتاب النكاح
Chapter on evidence that he (peace be upon him) is not to be imitated in what is specific to him, but is to be imitated in what is other than that
باب الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقتدى به فيما خص به ويقتدى به فيما سواه
Name | Fame | Rank |
---|---|---|
al-shāfi‘ī | Muhammad ibn Idris al-Shafi'i | The Reviver of Religion at the Turn of the Second Century |
abū al-‘abbās muḥammad bn ya‘qūb | Muhammad ibn Ya'qub al-Umawi | Trustworthy Hadith Scholar |
abū sa‘īd bn abī ‘amrw | Muhammad ibn Musa ibn Shadhan | Trustworthy |
الأسم | الشهرة | الرتبة |
---|---|---|
الشَّافِعِيُّ | محمد بن إدريس الشافعي | المجدد لأمر الدين على رأس المائتين |
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ | محمد بن يعقوب الأموي | ثقة حافظ |
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو | محمد بن موسى بن شاذان | ثقة |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 13440
(13440) Also.
Grade: Da'if
(١٣٤٤٠) ایضاً
13440 aizaan.
١٣٤٤٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ ابْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ يَعْنِي عَنْ طَاوُسٍ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ وَإِنِّي "لَا أُحِلُّ لَهُمْ، إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ، وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ، إِلَّا مَا حَرَّمَ اللهُ" قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: هَذَا مُنْقَطِعٌ وَلَوْ ثَبَتَ فَبَيِّنٌ فِيهِ أَنَّهُ عَلَى مَا وَصَفْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى قَالَ: "لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ، وَلَمْ يَقُلْ لَا يُمْسِكُوا عَنِّي بَلْ قَدْ أَمَرَ بِأَنْ يُمْسَكَ عَنْهُ، وَأَمَرَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِذَلِكَ