39.
Book of Marriage
٣٩-
كتاب النكاح


Chapter on no marriage without two just witnesses

باب لا نكاح، إلا بشاهدين عدلين

Sunan al-Kubra Bayhaqi 13722

(13722) Also.


Grade: Da'if

(١٣٧٢٢) ایضاً ۔

13722 aizaan ..

١٣٧٢٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ أَبُو الْحَسَنِ الْغَازِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى الْمُزَنِيُّ الْبَصْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "⦗٢٠٤⦘ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: ثنا الْجُنَيْدِيُّ،ثنا الْبُخَارِيُّ قَالَ:مُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى بَصْرِيٌّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى فِي نَفْسِهِ ثِقَةٌ