40.
Book of Dower
٤٠-
كتاب الصداق


Chapter on what may be acceptable as a dowry

باب ما يجوز أن يكون مهرا

الأسمالشهرةالرتبة
جَابِرٍ جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي
وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عمرو بن دينار الجمحي ثقة ثبت
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عطاء بن أبي رباح القرشي ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن
الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ الحجاج بن أرطاة النخعي صدوق كثير الخطأ والتدليس
مُبَشِّرٌ مبشر بن عبيد القرشي متروك الحديث
بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ بقية بن الوليد الكلاعي صدوق كثير التدليس عن الضعفاء
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى محمد بن المصفى القرشي صدوق له أوهام
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ محمد بن محمد الباغندي مقبول
أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ الحسين بن علي النيسابوري ثقة إمام
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ الحاكم النيسابوري ثقة حافظ
مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ مبشر بن عبيد القرشي متروك الحديث
بَقِيَّةُ بقية بن الوليد الكلاعي صدوق كثير التدليس عن الضعفاء
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ جَحْدَرٌ عبد الرحمن بن الحارث الكفرتوثي ضعيف جدا
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطِيقِيُّ الحسين بن محمد المطبقي ثقة
عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ الدارقطني ثقة حافظ حجة
أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أحمد بن محمد التميمي ثقة

Sunan al-Kubra Bayhaqi 14384

Jabir ibn Abdullah (may Allah be pleased with him) reported that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "The mahr (dower) should not be less than ten dirhams."


Grade: Da'if

(١٤٣٨٤) حضرت جابر بن عبداللہ (رض) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : دس درہم سے کم مہر نہ ہونا چاہیے۔

Hazrat Jabir bin Abdullah (RA) farmate hain keh Rasul Allah (SAW) ne farmaya : Das dirham se kam mehr na hona chahie.

١٤٣٨٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، أنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطِيقِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ جَحْدَرٌ ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا مُبَشِّرٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ: مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَهَذَا مُنْكَرٌ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ أَحَادِيثُهُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَنِ الْحَجَّاجِ غَيْرُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَلَبِيِّ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِهِ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ يَرْمِيهِ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ