40.
Book of Dower
٤٠-
كتاب الصداق
Chapter on one of the spouses dying without having imposed a dowry for her and without consummating
باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
Sunan al-Kubra Bayhaqi 14413
'Abdur-Razzaq narrates from Thawri with his last chain of narration, and at the end it is mentioned that Ma'qil ibn Yasar stood up and said...
Grade: Sahih
(١٤٤١٣) عبدالرزاق ثوری سے آخری سند سے نقل فرماتے ہیں اور آخر میں ہے کہ معقل بن یسار نے کھڑے ہو کر کہا۔
(14413) abdurrazzaq thori se aakhri sand se naql farmate hain aur aakhir mein hai ki maqal bin yasar ne kharay ho kar kaha.
١٤٤١٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ،وَمُحَمَّدُ بْنُ ⦗٤٠٠⦘ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا:ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:أَتَى عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَالَ: إِنِّي سَأَقُولُ بِرَأْيِي" لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ "فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَشَهِدَ" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ "فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.١٤٤١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، فَذَكَرَهُ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَبَعْضُ الرُّوَاةِ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الْأَخِيرِ،وَقَالَ:فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا وَهْمًا.١٤٤١٤ - أَخْبَرَنَا بِحَدِيثِ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، فَذَكَرَهُ، وَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ.١٤٤١٥ - وَأَخْبَرَنَا بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ،فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ:فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، وَهَذَا وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ