42.
Book of Divorce
٤٢-
كتاب الخلع والطلاق


Chapter on divorce before consummation

باب الطلاق قبل النكاح

Sunan al-Kubra Bayhaqi 14873

Empty.


Grade: Da'if

خالی

khali

١٤٨٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ رَحِمَهُ اللهُ أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" "لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ" "رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بَعْضُهُمُ قَالَ: عَنْ جَدِّهِ كَمَا قَالَ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ وَبَعْضُهُمْ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو كَمَا قَالَ حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ⦗٥٢٢⦘١٤٨٧٢ -أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ،يَقُولُ:سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ،يَقُولُ:عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ثِقَةٌ١٤٨٧٣ -سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْحَافِظَ يَقُولُ:سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الْفَقِيهَ،يَقُولُ:سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ،يَقُولُ:إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثِقَةٌ فَهُوَ كَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ١٤٨٧٤ -أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ نا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ:قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَبُو إِبْرَاهِيمَ السَّهْمِيُّ الْقُرَشِيُّ سَمِعَ أَبَاهُ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ،وَطَاوُسًا رَوَى عَنْهُ أَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالزُّهْرِيُّ وَالْحَكَمُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ مُعْتَمِرًا يَقُولُ:قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: كَانَ قَتَادَةُ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ لَا يُعَابُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَسْمِعَانِ شَيْئًا إِلَّا حَدَّثَا بِهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَالْحُمَيْدِيَّ وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ١٤٨٧٥ -أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ: قَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ وَسَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِي بَابِ وَطْءِ الْمُحْرِمِ وَفِي كِتَابِ الْبُيُوعِ فِي كِتَابِ الْخِيَارِ مَا دَلَّ عَلَى سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا أَنَّهُ إِذَا قِيلَ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، فَإِنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فَيَكُونُ الْخَبَرُ مُرْسَلًا، وَإِذَا قَالَ الرَّاوِي عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو زَالَ الْإِشْكَالُ وَصَارَ الْحَدِيثُ مَوْصُولًا وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ