51.
Book of Blood Money
٥١-
كتاب الديات


Chapter on those who said it is one quarter, differing in descriptions

باب من قال: هي أرباع على اختلاف بينهم في الأوصاف

Sunan al-Kubra Bayhaqi 16154

(16154) Advance on number (16124).


Grade: Da'if

(١٦١٥٤) تقدم برقم (١٦١٢٤)

(16154) taqaddum barqam (16124).

١٦١٥٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو بَكْرٍ،قَالَا:ثنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا النَّضْرُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا،قَالَا:دِيَةُ الْخَطَأِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ، وَآخَرُ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ