55.
Book of Legal Punishments
٥٥-
كتاب الحدود
Chapter: One who permits that the stoned and witnesses do not attend
باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود
| Name | Fame | Rank |
|---|---|---|
| Umar ibn al-Khattab | Umar ibn al-Khattab al-'Adawi | Sahabi |
| Malikun | Malik ibn Anas al-Asbahi | Head of the meticulous scholars and the greatest of the scrupulous |
| Al-Rabi' ibn Sulayman | al-Rabī' ibn Sulaymān al-Murādī | Trustworthy |
| Abu al-'Abbas Muhammad ibn Ya'qub | Muhammad ibn Ya'qub al-Umawi | Trustworthy Hadith Scholar |
| Abu Zakariya ibn Abi Ishaq | Yahya ibn Abi Ishaq al-Naysaburi | Trustworthy, Pious |
| الأسم | الشهرة | الرتبة |
|---|---|---|
| عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ | عمر بن الخطاب العدوي | صحابي |
| مَالِكٌ | مالك بن أنس الأصبحي | رأس المتقنين وكبير المتثبتين |
| الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ | الربيع بن سليمان المرادي | ثقة |
| أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ | محمد بن يعقوب الأموي | ثقة حافظ |
| أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ | يحيى بن أبي إسحاق النيسابوري | ثقة متقن |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 16961
Malik said that it reached him that 'Uthman gave orders that a woman be stoned to death and she was stoned to death. This is the shorter version of a longer hadith.
Grade: Da'if
(١٦٩٦١) مالک کہتے ہیں کہ انھیں یہ بات پہنچی کہ حضرت عثمان نے ایک عورت کے رجم کرنے حکم دیا اور اسے رجم کیا گیا۔ یہ لمبی حدیث سے مختصر ہے۔
(16961) Malik kehte hain ki unhen ye baat pahunchi ki Hazrat Usman ne ek aurat ke rajm karne hukm diya aur use rajm kiya gaya. Ye lambi hadees se mukhtasir hai.
١٦٩٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي،قَالَا:ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَاهُ رَجُلٌ، وَهُوَ بِالشَّامِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا، فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ، وَثَبَتَتْ عَلَى الِاعْتِرَافِ،فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرُجِمَتْ " قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْكِتَابِ:وَلَمْ يَقُلْ أَعْلِمْنِي أَحْضِرْهَا، وَلَقَدْ أَمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَجْمِ امْرَأَةٍ، فَرُجِمَتْ وَمَا حَضَرَهَا١٦٩٦١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي أَمْرِهِ بِرَجْمِهَا، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِرَدِّهَا، فَوُجِدَتْ قَدْ رُجِمَتْ