55.
Book of Legal Punishments
٥٥-
كتاب الحدود


Chapter: What is mentioned about one who has intercourse with the slave girl of his wife

باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته

Sunan al-Kubra Bayhaqi 17076

Imam Bukhari says that this hadith is by way of opinion and Hammad relates it from Bukhari, meaning in the previous narration. The Shaykh says that there is a consensus that this has been abrogated after the revelation regarding punishments (hudud).


Grade: Sahih

(١٧٠٧٦) امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نظر ہے اور حماد اسے بخاری سے ذکر کرتے ہیں، یعنی سابقہ روایت میں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ تمام کا اس پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ حدود کے نزول کے بعد یہ منسوخ ہوچکا ہے۔

(17076) Imam Bukhari farmate hain keh is hadees mein nazar hai aur Hammad ise Bukhari se zikar karte hain, yani saabiqa riwayat mein. Sheikh farmate hain keh tamam ka is par ittefaq paya jata hai keh hudood ke nuzul ke baad yeh mansookh ho chuka hai.

١٧٠٧٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامِ بْنِ مِسْكِينٍ،حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ، يَقَعُ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ،قَالَ:حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَبَّقٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَزَالُ يُسَافَرُ وَيَغْزُو، وَإِنَّ امْرَأَتَهُ بَعَثَتْ مَعَهُ جَارِيَةً لَهَا،فَقَالَتْ:تَغْسِلُ رَأْسَكَ وَتَخْدِمُكَ وَتَحْفَظُ رَحْلَكَ، وَلَمْ تَجْعَلْهَا لَهُ، وَأَنَّهُ طَالَ سَفَرُهُ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ فَوَقَعَ بِالْجَارِيَةِ، فَلَمَّا قَفَلَ أَخْبَرَتِ الْجَارِيَةُ مَوْلَاتَهَا بِذَلِكَ، فَغَارَتْ غَيْرَةً شَدِيدَةً وَغَضِبَتْ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ بِالَّذِي صَنَعَ،فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ عَتِيقَةٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَ أَتَاهَا عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهَا وَرِضًى فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُ ثَمَنِهَا لَكِ "وَلَمْ يُقِمْ فِيهِ حَدًّا قَالَ الْبُخَارِيُّ: فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ لَحَدِيثُ قَبِيصَةَ هَذَا أَصَحُّ، يَعْنِي مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ،عَنْ سَلَمَةَ قَالَ الْبُخَارِيُّ:وَلَا يَقُولُ بِهَذَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا،وَقَالَ الْبُخَارِيُّ:فِي التَّارِيخِ قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ الْأَنْصَارِيُّ سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ الْمُحَبِّقِ، فِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ١٧٠٧٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ،قَالَ:سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ،يَذْكُرُهُ عَنِ الْبُخَارِيِّ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ:حُصُولُ الْإَجْمَاعِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ بَعْدَ التَّابِعِينَ عَلَى تَرْكِ الْقَوْلِ بِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ صَارَ مَنْسُوخًا بِمَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي الْحُدُودِ