66.
Book of Witnesses
٦٦-
كتاب الشهادات


Compilation of chapters on whose testimony is valid and whose is not valid among free, adult, sane Muslims

جماع أبواب من تجوز شهادته، ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين

NameFameRank
‘abd al-lah Abdullah ibn Mas'ud Companion
الأسمالشهرةالرتبة
عَبْدُ اللَّهِ عبد الله بن مسعود صحابي

Sunan al-Kubra Bayhaqi 20750

Abu Abbas ibn Suraij said, describing the qualities of a just person, that he should be free, sane, an adult, not commit major sins, nor insist on minor sins, and not abandon chivalry in his general conduct.


Grade: Sahih

(٢٠٧٥٠) ابوعباس بن سریج فرماتے ہیں کہ عادل کی صفت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ آزاد، عاقل، بالغ اور گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو اور صغیرہ پر مصر بھی نہ ہو اور عام عادت میں مرورت کو بھی نہ چھوڑے۔

(20750) abo-abbas bin sareej farmate hain ke aadil ki sifat ke bare mein bayan kya gaya ke woh azad, aqeel, baligh aur gunah kabeera ka murtakib na ho aur sagheera par misr bhi na ho aur aam adat mein muruwwat ko bhi na chhore.

٢٠٧٤٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا، فَإِنَّهُ لَمْ يُخْطِئْ، وَلَمْ يَهِمَّ بِخَطِيئَةٍ ".٢٠٧٤٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثنا عَفَّانُ،وَأَبُو سَلَمَةَ قَالَا:ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَا مِنْ آدَمِيٍّ "، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:" فَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبَ عَلَى الرَّجُلِ، الْأَظْهَرَ مِنْ أَمْرِهِ الطَّاعَةُ وَالْمُرُوءَةُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبَ الْأَظْهَرَ مِنْ أَمْرِهِ الْمَعْصِيَةُ وَخِلَافُ الْمُرُوءَةِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ "،٢٠٧٥٠ -قَالَ الشَّيْخُ:وَتَفْسِيرُ هَذَا فِيمَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الْفَقِيهَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ سُرَيْجٍ يَقُولُ، وَسُئِلَ عَنْ صِفَةِ الْعَدَالَةِ،فَقَالَ:يَكُونُ حُرًّا مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا غَيْرَ مُرْتَكِبٍ لَكَبِيرَةٍ، وَلَا مُصِرٍّ عَلَى صَغِيرَةٍ، وَلَا يَكُونُ تَارِكًا لِلْمُرُوءَةِ فِي غَالِبِ الْعَادَةِ،قَالَ الشَّيْخُ:" أَمَا الْحُجَّةُ فِي شَرْطِ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَةُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ فَقَدْ مَضَتْ "