66.
Book of Witnesses
٦٦-
كتاب الشهادات


Chapter: One who says the testimony of a father for his son or vice versa is not valid

باب: من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالديه

NameFameRank
الأسمالشهرةالرتبة

Sunan al-Kubra Bayhaqi 20865

(20865) There is another chain of narration for the previous hadith.


Grade: Sahih

(٢٠٨٦٥) سابقہ حدیث کی ایک اور سند ہے

(20865) sabaq hadees ki aik aur sanad hai.

٢٠٨٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ،وَأَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَا:ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرِّبَاطِيُّ، فِي رَجَبٍ سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ،قَالَ:قُرِئَ عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ثنا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ، وَلَا قَرَابَةٍ، وَلَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ "⦗٣٤١⦘ لَفْظُ حَدِيثِ عَلِيٍّ،وَفِي رِوَايَةِ الرِّبَاطِيِّ:" وَلَا ظَنِينٍ، وَلَا مُتَّهَمٍ بِقَرَابَةٍ ". وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، يَزِيدُ هَذَا ضَعِيفٌ٢٠٨٦٥ - وَرَوَاهُ عُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،أَنَّهُ قَالَ:" مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ "أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ