67.
Book of Evidence and Proofs
٦٧-
كتاب الدعوى والبينات
Chapter: A man taking his right from someone who prevents him from it
باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه.
Sunan al-Kubra Bayhaqi 21304
(21304) Also.
Grade: Da'if
(٢١٣٠٤) ایضا
21304 Ayza.
٢١٣٠٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ النَّخَعِيُّ، أنبأ شَرِيكٌ، وَقَيْسٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ "،قَالَ أَبُو الْفَضْلِ:قُلْتُ لِطَلْقٍ: أَكْتُبُ شَرِيكًا وَأَدَعُ قَيْسًا،قَالَ:أَنْتَ أَعْلَمُ. الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِي حُكْمِ الْمُنْقَطِعِ، حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ يُوسُفُ بْنُ مَاهَكٍ اسْمَ مَنْ حَدَّثَهُ، وَلَا اسْمَ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ مَنْ حَدَّثَهُ، وَحَدِيثُ أَبِي حُصَيْنٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ شَرِيكٌ الْقَاضِي، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَقَيْسٌ ضَعِيفٌ، وَشَرِيكٌ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الشَّوَاهِدِ، وَرُوِيَ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا ضَعِيفٌ، لِأَنَّ مَكْحُولًا لَا يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ شَيْئًا، وَأَبُو حَفْصٍ الدِّمَشْقِيُّ هَذَا مَجْهُولٌ، وَرُوِيَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.٢١٣٠٤ - وَرَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَطَّارُ الْحِيرِيُّ، أنبأ أَبُو سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ، ثنا سُلَيْمَانُ الْخَصَّافُ، أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْدٍ، حَدَّثَهُمْ فَذَكَرَهُ.٢١٣٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَ الرَّبِيعُ،قَالَ:قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ:" لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْنَا،ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ:إِذَا دَلَّتِ السُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ ⦗٤٥٨⦘ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ حَقَّهُ لِنَفْسِهِ سِرًّا مِنَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ فَقَدْ دَلَّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِخِيَانَةٍ، الْخِيَانَةُ أَخْذُ مَا لَا يَحِلُّ أَخْذُهُ،فَلَوْ خَانَنِي دِرْهَمًا فَقُلْتُ:قَدِ اسْتَحَلَّ خِيَانَتِي، لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مُكَافَأَةً بِخِيَانَتِهِ لِي، وَكَانَ لِي أَنْ آخُذَ دِرْهَمًا، وَلَا أَكُونَ بِهَذَا خَائِنًا ظَالِمًا كَمَا كُنْتُ خَائِنًا ظَالِمًا بِأَخْذِ تِسْعَةٍ مَعَ دِرْهَمِي، لِأَنَّهُ لَمْ يَخُنْهَا "