10.
Book of Zakat
١٠-
كتاب الزكاة
Chapter on the disbeliever who is under the protection of a Muslim and does not pay Zakat al-Fitr on his behalf.
باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
الأسم | الشهرة | الرتبة |
---|---|---|
ابن عمر | عبد الله بن عمر العدوي | صحابي |
نَافِعٍ | نافع مولى ابن عمر | ثقة ثبت مشهور |
مَالِكٍ | مالك بن أنس الأصبحي | رأس المتقنين وكبير المتثبتين |
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى | يحيى بن يحيى النيسابوري | ثقة ثبت إمام |
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ | محمد بن عبد السلام الوراق | ثقة |
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ | جعفر بن محمد الترك | ثقة حافظ |
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ | محمد بن يعقوب الأموي | ثقة حافظ |
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ | الحاكم النيسابوري | ثقة حافظ |
مَالِكٌ | مالك بن أنس الأصبحي | رأس المتقنين وكبير المتثبتين |
الشَّافِعِيُّ | محمد بن إدريس الشافعي | المجدد لأمر الدين على رأس المائتين |
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ | الربيع بن سليمان المرادي | ثقة |
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ | محمد بن يعقوب الأموي | ثقة حافظ |
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ | الحاكم النيسابوري | ثقة حافظ |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 7687
Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) narrated that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) made Zakat-ul-Fitr compulsory on the Muslims in Ramadan, a Sa' of dates or a Sa' of barley, on behalf of every slave or free, male or female.
Grade: Sahih
(٧٦٨٧) حضرت عبداللہ بن عمر (رض) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے رمضان میں لوگوں پر صدقہ فطر فرض قرار دیا ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو کا۔ مسلمانوں میں سے ہر غلام وآزاد اور مذکر ومؤنث کی طرف سے۔
7687 Hazrat Abdullah bin Umar (RA) farmate hain ke Rasool Allah (SAW) ne Ramzan mein logon par Sadqa Fitr farz karar diya ek saa khajoor ya ek saa jau ka Musalmanon mein se har ghulam o azad aur muzakkar o moannath ki taraf se.
٧٦٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ،فِي آخَرِينَ قَالُوا:ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ،قَالَا:ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى،قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ