12.
Book of Hajj
١٢-
كتاب الحج
Chapter on a woman not covering her face or wearing gloves during her ihram.
باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين
| الأسم | الشهرة | الرتبة |
|---|---|---|
| ابْنِ عُمَرَ | عبد الله بن عمر العدوي | صحابي |
| عَبْدَ اللَّهِ | عبد الله بن عمر العدوي | صحابي |
| نَافِعٍ | نافع مولى ابن عمر | ثقة ثبت مشهور |
| مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ | موسى بن عقبة القرشي | ثقة فقيه إمام في المغازي |
| نَافِعٍ | نافع مولى ابن عمر | ثقة ثبت مشهور |
| جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ | جويرية بن أسماء الضبعي | ثقة |
| فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ | الفضيل بن سليمان النميري | صدوق له خطأ كثير |
| عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ | عبد الله بن محمد الضبعي | ثقة |
| مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ | محمد بن أبي بكر المقدمي | ثقة |
| إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ | إبراهيم بن هاشم البغوي | ثقة |
| يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ | يوسف بن يعقوب القاضي | ثقة |
| الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ | الحسن بن محمد الأزهري | ثقة |
| أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُزَاعِيُّ | علي بن الفضل الخزاعي | مجهول الحال |
| أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ | عمر بن عبد العزيز | مجهول الحال |
| عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ | علي بن محمد المقرئ | صدوق حسن الحديث |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 9042
(9042) Ibn Umar (may Allah be pleased with him) narrated that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) forbade women from wearing the niqab (face veil) and gloves while in the state of Ihram (pilgrimage).
Grade: Sahih
(٩٠٤٢) ابن عمر (رض) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے عورت کو نقاب کرنے اور دستانے پہننے سے منع کیا ہے جب کہ وہ حالت احرام میں ہو۔
(9042) Ibn Umar (RA) farmate hain keh Rasul Allah (SAW) ne aurat ko niqab karne aur dastane pehenne se mana kiya hai jab keh woh halat ehraam mein ho.
٩٠٤٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ وَتَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ "وَأَمَّا حَدِيثُ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ٩٠٤٣ - فَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُزَاعِيُّ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ،قَالَ:قَامَ رَجُلٌ فَنَادَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ