13.
Book of Marriage
١٣-
كِتَابُ النِّكَاحِ


Regarding a slave, how many women can he marry?

‌فِي الْمَمْلُوكِ، كَمْ يَتَزَوَّجُ مِنَ النِّسَاءِ

Musannaf Ibn Abi Shaybah 16041

Missing

Missing

Missing

يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : « إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ ، وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ »