39.
Book of Marriage
٣٩-
كتاب النكاح


Chapter on no marriage without a guardian

باب لا نكاح إلا بولي

NameFameRank
Ibn 'Abbas Abdullah bin Abbas Al-Qurashi Companion
Ikrimah Ikrimah the freed slave of Ibn Abbas Trustworthy
Aisha Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq Sahabi
Urwa Urwah ibn al-Zubayr al-Asadi Trustworthy, Jurist, Famous
al-Zuhri Muhammad ibn Shihab al-Zuhri The Faqih, the Hafiz, agreed upon for his greatness and mastery
Al-Hajjaj Al-Hajjaj ibn Artah An-Nakha'i Truthful, many mistakes and Tadlis
Ibn al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak al-Hanzali Trustworthy, firm, jurist, scholar, generous, warrior, gathered in him the qualities of goodness
Abu Kurayb Muhammad ibn al-'Ala' al-Hamadani Trustworthy Hadith Scholar
Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Hasan Ibrahim ibn Matwih al-Asbahani Trustworthy Hadith Scholar
Abu Muhammad ibn Hayyan al-Asbihani Abdullah ibn Muhammad al-Asbahani Trustworthy Hadith Narrator
Abu Bakr ibn al-Harith al-Faqih Ahmad ibn Muhammad al-Tamimi Trustworthy

Sunan al-Kubra Bayhaqi 13610

(13610) Also.


Grade: Da'if

(١٣٦١٠) ایضاً ۔

13610 aizaan .

١٣٦٠٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَعَنْ عِكْرِمَةَ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ" وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "، وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ حَدِيثَ" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "، فَإِنَّهُ لَا يُنْكِرُ رِوَايَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى إِنَّمَا أَنْكَرَ مَا١٣٦١٠ -أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي تَارِيخِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ:سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ: قِيلَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ،فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "فَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ يَصِحُّ فِي هَذَا الشَّيْءِ إِلَّا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، فَأَمَّا حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ فَهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ،وَحَدَّثَ بِهِ الْخَيَّاطُ يَعْنِي:حَمَّادًا الْخَيَّاطَ،وَابْنُ مَهْدِيٍّ بَعْضُهُمْ يَرْفَعُهُ وَبَعْضُهُمْ لَا يَرْفَعُهُ قَالَ:وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: رَوَى مِنْدَلٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "قَالَ يَحْيَى: وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ إِنَّمَا أَنْكَرَ مَا بَيَّنَهُ فِي رِوَايَةِ الدُّورِيِّ عَنْهُ وَاسْتَثْنَى حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَحَكَمَ لَهُ بِالصِّحَّةِ وَأَنْكَرَ حِكَايَةَ بْنَ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي رِوَايَتِهِ ثُمَّ فِي رِوَايَةِ ⦗١٧٣⦘ جَعْفَرٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْهُ كَمَا مَضَى ذِكْرُهُ، وَوَثَّقَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى فِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ عَنْهُ فَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى صَحِيحٌ وَسَائِرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنْ ثَبَتَ مِنْهَا شَيْءٌ لِحَدِيثِهِ شَاهِدٌ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ