39.
Book of Marriage
٣٩-
كتاب النكاح


Chapter on no marriage without two just witnesses

باب لا نكاح، إلا بشاهدين عدلين

Sunan al-Kubra Bayhaqi 13724

(13724) Also.


Grade: Da'if

(١٣٧٢٤) ایضاً ۔

(13724) ayza .

١٣٧٢٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ، ثنا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ "، رَفَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى فِي التَّفْسِيرِ وَوَقَفَهُ فِي الطَّلَاقِ.١٣٧٢٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ، ثنا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ مَرْفُوعًا، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ وَاللهُ أَعْلَمُ،قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:وَهُوَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ