39.
Book of Marriage
٣٩-
كتاب النكاح
Chapter on the guardians marrying
باب إنكاح الوليين
Sunan al-Kubra Bayhaqi 13802
(13802) Also.
Grade: Da'if
(١٣٨٠٢) ایضاً ۔
13802 aizaan .
١٣٨٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ،وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا:ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ "هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ وَفِي الْإِمْلَاءِ،وَزَادَ فِيهِ فِي الْإِمْلَاءِ:وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ، وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ كَمَا١٣٨٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا،وَأَبُو بَكْرٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ الْمُسْنَدِ قَالَا:ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ بِتَمَامِهِ،إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ