42.
Book of Divorce
٤٢-
كتاب الخلع والطلاق
Chapter on exceptions in divorce, emancipation, and vows like oaths that do not contradict them
باب الاستثناء في الطلاق، والعتق، والنذور كهو في الأيمان لا يخالفها
Sunan al-Kubra Bayhaqi 15122
(15122) Empty.
Grade: Da'if
(١٥١٢٢) خالی۔
(15122) khali.
١٥١٢١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، نا أَبُو خَوْلَةَ مَيْمُونُ بْنُ مَسْلَمَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيِّ، نا مَكْحُولٌ،عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ:" لَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ "قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ قَالَ لِغُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ؟فَقَالَ:" يَعْتِقُ لِأَنَّ اللهَ يَشَاءُ الْعِتْقَ وَلَا يَشَاءُ الطَّلَاقَ "١٥١٢٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ الدُّولَابِيُّ نا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ النَّخَعِيِّ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ.قَالَ حُمَيْدٌ:قَالَ لِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: وَأِيُّ حَدِيثٍ لَوْ كَانَ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ مَعْرُوفًا؟قُلْتُ:هُوَ جَدُّ أَبِي،قَالَ يَزِيدُ:سَرَرْتَنِي الْآنَ، صَارَ حَدِيثًا،قَالَ الشَّيْخُ:لَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ سُرُورٍ فَحُمَيْدُ بْنُ رَبِيعِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِيُّ الْخَزَّازُ ضَعِيفٌ جِدًّا، نَسَبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ إِلَى الْكَذِبِ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ مَجْهُولٌ، وَمَكْحُولٌ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مُنْقَطِعٌ، وَقَدْ قِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ عَنْ مُعَاذٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ رُوِيَ فِي مُقَابَلَتِهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِمِثْلِهِ