66.
Book of Witnesses
٦٦-
كتاب الشهادات
Chapter: What is mentioned in the verse of Allah Almighty: {O you who have believed, testimony should be taken among you when death approaches one of you at the time of making a will, with two just men from among you or two others from outside}
باب: ما جاء في قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم}
Name | Fame | Rank |
---|---|---|
abū naṣr bn qatādah | Umar ibn Abd al-Aziz | Unknown |
الأسم | الشهرة | الرتبة |
---|---|---|
أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ | عمر بن عبد العزيز | مجهول الحال |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 20622
Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) said about this verse: "It is abrogated, and the commentators have interpreted it as referring to the testimony of an oath. Just as the oaths of two people making li'an (mutual imprecation) are called testimony."
Grade: Da'if
(٢٠٦٢٢) عبداللہ بن عباس (رض) اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں : یہ منسوخ ہے اور مفسرین نے اس کو قسم کی گواہی پر محمول کیا ہے۔ جیسے دو لعان کرنے والوں کی قسموں کو شہادت کہہ دیا جاتا ہے۔
20622 Abdullah bin Abbas (RA) is ayat ke bare mein farmate hain : yeh mansookh hai aur mufassireen ne isko qasam ki gawahi par mahmul kiya hai. Jaise do laan karne walon ki qasmon ko shahadat keh diya jata hai.
٢٠٦٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ،فِي قَوْلِهِ:{اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦]قَالَ:" مِنَ الْمُسْلِمِينَ،إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ:مِنَ الْقَبِيلَةِ أَوْ غَيْرِ الْقَبِيلَةِ "،زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ:" أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: "تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ"، وَرُوِّينَا،عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ:"{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦]قَالَ:" مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ حَيِّهِ ".قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: ٢]وَرَأَيْتُ مُفْتِيَّ أَهْلِ دَارِ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ يُفْتُونَ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولِ، وَذَلِكَ قَوْلِي. وَحَكَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ،وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ أَبَوْا إِجَازَةَ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ الشَّيْخُ:هَذَا مَعَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ:{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦]مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اعْتَقَدَ فِيهَا النَّسْخَ أَوْ حَمَلَ الْآيَةَ عَلَى غَيْرِ الشَّهَادَةِ، كَمَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.٢٠٦٢٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ، ثنا أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ:" هِيَ مَنْسُوخَةٌ "وَمِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ مَنْ حَمَلَ الشَّهَادَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى الْيَمِينِ، كَمَا سُمِّيَتْ أَيْمَانُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ شَهَادَةً