66.
Book of Witnesses
٦٦-
كتاب الشهادات


Chapter: Matters not prohibited regarding playing

باب: ما لا ينهى عنه من اللعب

NameFameRank
الأسمالشهرةالرتبة

Sunan al-Kubra Bayhaqi 20976

Aqabah bin Amir Jahni narrates from the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him and his family) that all games that a man plays are futile.1 But archery,2 training a horse,3 and playing with one's wife are permissible. Whoever abandons archery has abandoned a skill he learned.


Grade: Da'if

(٢٠٩٧٦) عقبہ بن عامرجہنی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے نقل فرماتے ہیں کہ تمام وہ کھیل جو آدمی کھیلتا ہے باطل ہیں۔ 1 لیکن تیر اندازی کرنا 2 گھوڑے کو سدھانا 3 اپنی بیوی سے کھیلنا یہ حق ہے۔ جس نے تیر اندازی کو ترک کردیا تو اس نے اپنے سیکھے ہوئے کام کی بےقدری کی۔

(20976) Aqba bin Aamir Jahani Rasool Allah ((صلى الله عليه وآله وسلم)) se naql farmate hain ki tamam woh khel jo aadmi khelta hai baatil hain. 1 lekin teer andazi karna 2 ghore ko sudhana 3 apni biwi se khelna ye haq hai. Jis ne teer andazi ko tark kar diya to us ne apne sikhe huye kaam ki beqadri ki.

٢٠٩٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ جَابِرٍ ح وَأنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ،قَالَا:ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامٍ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ،قَالَ:كُنْتُ رَجُلًا رَامِيًا،فَكَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَدْعُونِي فَيَقُولُ:اخْرُجْ بِنَا يَا خَالِدُ نَرْمِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأْتُ عَنْهُ،فَقَالَ:تَعَالَ أُحَدِّثُكَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَقُولُ لَكَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:" إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنَبِّلَهُ، فَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَإِنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا،وَلَيْسَ مِنَ اللهْوِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ:تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ امْرَأَتَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا ". ⦗٣٦٩⦘ لَفْظُ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مَزَيْدَ٢٠٩٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ،وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا:ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنبأ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَزْرَقِ،أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ.قَالَ:" وَكُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ فَقَدْ كَفَرَ الَّذِي عَلِمَهُ "قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: " كَذَا فِي كِتَابِي: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ،وَقَالَ غَيْرُهُ:عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَزْرَقِ