68.
Book of Freeing Slaves
٦٨-
كتاب العتق
Chapter: Regarding a debtor: the slave can seek his share from his owner without detriment to him.
باب: من قال في المعسر: يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه.
Name | Fame | Rank |
---|---|---|
abī hurayrah | Abu Hurairah al-Dausi | Companion |
bashīr bn nahīkin | Basheer bin Nahik Al-Sadosi | Thiqah |
al-naḍr bn anasin | Al-Nadr ibn Anas al-Ansari | Trustworthy |
qatādah | Qatadah ibn Di'amah al-Sadusi | Trustworthy, Upright, Well-known for Tadlis |
jarīr bn ḥāzimin | Jarir ibn Hazim al-Azdi | Trustworthy |
abū al-nu‘mān muḥammad bn al-faḍl | Muhammad ibn al-Fadl al-Sadusi | Trustworthy, but his mental state changed at the end of his life |
‘alī bn al-ḥasan bn abī ‘īsá | Ali ibn al-Hasan al-Darabjirdi | Trustworthy |
abū ‘abd al-lah muḥammad bn ya‘qūb al-ḥāfiẓ | Muhammad ibn Yaqub al-Shaybani | Trustworthy Hadith Scholar |
abū ‘abd al-lah al-ḥāfiẓ | Al-Hakim al-Naysaburi | Trustworthy حافظ |
الأسم | الشهرة | الرتبة |
---|---|---|
أَبِي هُرَيْرَةَ | أبو هريرة الدوسي | صحابي |
بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ | بشير بن نهيك السدوسي | ثقة |
النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ | النضر بن أنس الأنصاري | ثقة |
قَتَادَةُ | قتادة بن دعامة السدوسي | ثقة ثبت مشهور بالتدليس |
جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ | جرير بن حازم الأزدي | ثقة |
أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ | محمد بن الفضل السدوسي | ثقة ثبت تغير في آخر عمره |
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى | علي بن الحسن الدرابجردي | ثقة |
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ | محمد بن يعقوب الشيباني | ثقة حافظ |
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ | الحاكم النيسابوري | ثقة حافظ |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 21372
Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) narrated that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: “Whoever frees his share of a slave and possesses the means (to free the other share), then he should free him completely. If he does not have the means, then he should employ the slave in work, but not overwork him.”
Grade: Sahih
(٢١٣٧٢) حضرت ابوہریرہ (رض) نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے نقل فرماتے ہیں کہ جس نے غلام کا اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس مال بھی موجود ہو تو وہ مکمل آزاد کروائے۔ اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو غلام سے محنت کروائی جائے، لیکن مشقت نہ ڈالی جائے۔
21372 hazrat abu huraira (rz) nabi ((صلى الله عليه وآله وسلم)) se naql farmate hain ke jis ne ghulam ka apna hissa azad kiya aur us ke pass mal bhi maujood ho to wo mukammal azad karwaye agar us ke pass mal na ho to ghulam se mehnat karwai jaye lekin mushqat na dali jaye
٢١٣٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ إِمْلَاءً، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى، ثنا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ثنا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أَعْتَقَ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ "رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ،عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَقَالَا:عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَذَلِكَ رواه الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، ذَكَرُوا فِيهِ الِاسْتِسْعَاءَ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ، وَاسْتَشْهَدَ الْبُخَارِيُّ بِرِوَايَتِهِمْ، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، فَإِنَّهُ ضَعَّفَ أَمْرَ السِّعَايَةِ فِيهِ بِوُجُوهٍ،مِنْهَا:أَنَّ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاجِ، وَهِشَامًا الدَّسْتُوَائِيَّ رَوَيَا هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ قَتَادَةَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِسْعَاءٌ، وَهُمَا أَحْفَظُ.قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ:وَقَدْ قَدَّمْنَا رِوَايَتَهُمَا.٢١٣٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ،قَالَ:قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ: شُعْبَةُ وَهِشَامٌ أَحْفَظُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ الِاسْتِسْعَاءَ.وَمِنْهَا:أَنَّ ⦗٤٧٦⦘ الشَّافِعِيَّ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ النَّظَرِ وَالتَّدَبُّرِ مِنْهُمْ وَالْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُ: لَوْ كَانَ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فِي الِاسْتِسْعَاءِ مُنْفَرِدًا لَا يُخَالِفُهُ غَيْرُهُ مَا كَانَ ثَابِتًا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ حَدِيثَ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُقَالُ إِنَّهُ مِنْ كِتَابٍ، وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَرَأَ مَا كَتَبَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُوهِنُ حَدِيثَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ سَعِيدًا يَنْفَرِدُ بِهِ، وَالْحُفَّاظُ يَتَوَقَّفُونَ فِي إِثْبَاتِ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ سَعِيدٌ لِاخْتِلَاطِهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَقَدْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فِي رِوَايَةِ الِاسْتِسْعَاءِ. أَوْ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ سَنَدَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَأَكْثَرَهُمْ رَوَوْهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرٍ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ هِشَامٍ،وَقِيلَ:عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرٍ،وَقِيلَ:عَنْ بَشِيرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَكُلُّ هَذَا وَهْمٌ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَكْثَرِ،وَالَّذِي يُوهِنُ أَمْرَ السِّعَايَةِ فِيهِ:رِوَايَةُ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، حَيْثُ جَعَلَ الِاسْتِسْعَاءَ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ، وَفَصَلَهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ